حتى يثبت المبيح
له. وتوقف العلم بالمشروط على العلم بالشرط. والعمومات الدالّة على عدم جواز
التصرف في مال الغير.
وحسنة هشام : كان
لأبي أجير ، وكان له عندي شيء ، فهلك الأجير فلم يدع وارثاً ولا قرابة ، وقد ضقت
بذلك فكيف أصنع إلى أن قال ـ : إنّي قد ضقت بذلك فكيف أصنع؟ فقال : « هو كسبيل
مالك ، وإن جاء طالب أعطيته » [١].
ورواية الهيثم أبي
روح : إنّي أتقبّل الفنادق ، فينزل عندي الرجل فيموت فجأة لا أعرفه ولا أعرف بلاده
ولا ورثته ، فيبقى المال عندي ، كيف أصنع به؟ ولمن ذلك المال؟ فكتب : « اتركه على
حاله » [٢].
أقول : الأُصول
إنّما يعمل بها لولا الدليل المخرج عنها ، وأمّا معه كما يدّعيه المخالف فلا أثر
لها.
وأمّا الروايتان
فهما خارجتان عن محل النزاع ، لأنّ النزاع في مال عرف صاحبه وفقد ، وموردهما إنّما
هو فيما علم موت صاحبه ولم يعرف له صاحب آخر.
والقول بأنّه يمكن
أن يثبت حكمه في المطلوب بالأولويّة ، بأن يقال : إذا وجب الانتظار في مال لم تعلم
حياة صاحبه ولا وجوده أوّلاً لوجب فيما
[١] الفقيه ٤ : ٢٤١
، ٧٦٧ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠١ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ٦ ح ١٠. والرواية كاملةً
هي : كان لأبي أجير وكان له عنده شيء ، فهلك الأجير فلم يدع وارثاً ولا قرابة ،
قد ضقت بذلك كيف أصنع؟ فقال : رأيك المساكين رأيك المساكين ، فقلت : جعلت فداك إني
قد ضقت ..
[٢]
الكافي ٧ : ١٥٤ ، ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٨٩ ، ١٣٩٠ ، الاستبصار ٤ : ١٩٧ ، ٧٣٨ وفيه هيثم
بن روح صاحب الخان ، الوسائل ٢٦ : ٢٩٨ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ٦ ح ٤.