وحاصله أنّه يجوز
أن يدفع إلى وارث مورث المفقود المليء ميراثه مع ضمانهم بعد تطاول المدّة ، ويجوز
بيع العقار بعد عشر سنين مع كون الثمن للمفقود ، فإنّ مقتضى ذلك وجوب العزل حتّى
يجيء خبره ، وبعد طول المدة يجوز إقراضه لورثة مورث المفقود ، وذلك غير التقسيم
لوارث المفقود ، ومع ذلك مقيد بطول المدّة ، والمحكوم به نفي البأس عن ذلك العمل
لا تعيينه ؛ ومع ذلك قول المفيد مخصوص بميراث المفقود من مورّثه دون سائر أمواله
لو كان له مال آخر.
إلاّ أنّه يمكن أن
يقال : إنّه لو كان مراده الإقراض أو الإيداع الذي يجوز للحاكم لم يكن وجه للتخصيص
بورثة الميت ثمّ للاقتسام ، فالظاهر أنّ مراده نقل ملكه إليهم وإن ضمنوا لو انكشفت
حياته ، كما هو المحتمل على القولين الأولين أيضاً لو قسّم بعد المدة التي لا يعيش
، أو بعد أربع سنين ثمّ جاء المفقود ، بل هو الأظهر كما يأتي. وعلى هذا يتّحد قول
المفيد مع ذلك القول في التقسيم.
ويمكن أن يكون
تخصيصه بورثة الميت ، لفرض أنّهم ورثة المفقود أيضاً ، كما هو مقتضى الأصل. وحينئذ
فيتحد القولان إلاّ في التقييد بطول المدة وعدمه ، ولا بُعد أن يكون القيد أيضاً
مراد القائل بذلك القول فيتحدان رأساً.
وكذا يتحدان مع
القول الثاني ، إلاّ في تعيين طول المدة والطلب ـ حيث إنّهما مذكوران في الثاني
دون ذلك القول وفي اشتراط الملاءة في الوارث.
دليل الأوّل :
أصالة عدم الانتقال إلى الوارث ، إلاّ بناقلٍ قطعي. وأصالة بقاء الحياة إلى أن
يقطع بالموت. وأصالة عصمة مال الغير عن التصرف