responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 88

وحاصله أنّه يجوز أن يدفع إلى وارث مورث المفقود الملي‌ء ميراثه مع ضمانهم بعد تطاول المدّة ، ويجوز بيع العقار بعد عشر سنين مع كون الثمن للمفقود ، فإنّ مقتضى ذلك وجوب العزل حتّى يجي‌ء خبره ، وبعد طول المدة يجوز إقراضه لورثة مورث المفقود ، وذلك غير التقسيم لوارث المفقود ، ومع ذلك مقيد بطول المدّة ، والمحكوم به نفي البأس عن ذلك العمل لا تعيينه ؛ ومع ذلك قول المفيد مخصوص بميراث المفقود من مورّثه دون سائر أمواله لو كان له مال آخر.

إلاّ أنّه يمكن أن يقال : إنّه لو كان مراده الإقراض أو الإيداع الذي يجوز للحاكم لم يكن وجه للتخصيص بورثة الميت ثمّ للاقتسام ، فالظاهر أنّ مراده نقل ملكه إليهم وإن ضمنوا لو انكشفت حياته ، كما هو المحتمل على القولين الأولين أيضاً لو قسّم بعد المدة التي لا يعيش ، أو بعد أربع سنين ثمّ جاء المفقود ، بل هو الأظهر كما يأتي. وعلى هذا يتّحد قول المفيد مع ذلك القول في التقسيم.

ويمكن أن يكون تخصيصه بورثة الميت ، لفرض أنّهم ورثة المفقود أيضاً ، كما هو مقتضى الأصل. وحينئذ فيتحد القولان إلاّ في التقييد بطول المدة وعدمه ، ولا بُعد أن يكون القيد أيضاً مراد القائل بذلك القول فيتحدان رأساً.

وكذا يتحدان مع القول الثاني ، إلاّ في تعيين طول المدة والطلب ـ حيث إنّهما مذكوران في الثاني دون ذلك القول وفي اشتراط الملاءة في الوارث.

دليل الأوّل : أصالة عدم الانتقال إلى الوارث ، إلاّ بناقلٍ قطعي. وأصالة بقاء الحياة إلى أن يقطع بالموت. وأصالة عصمة مال الغير عن التصرف‌

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست