لم تعلم حياته مع
العلم بوجوده أوّلاً بطريق أولى ، إذ ليست علته إلاّ احتمال مجيئه أو حياته مطلقاً
، وأيّهما كان يكون تحققه في الأخير أولى من الأوّل.
مردود ، بمنع
العلم بانحصار العلّة فيما ذكر وإنّما هي علّة مستنبطة لا عبرة بها.
هذا مع أنّ الاولى
ليست واردة في مجهول المالك أيضاً ، بل هي صريحة في أنّه مال من لا وارث له ، حيث
قال : لم يدع وارثاً ولا قرابة ، فهو مال الإمام قطعاً وليس له مالك معروف ولا
مجهول غيره.
والظاهر أنّ
المراد بالطالب فيها أيضاً الإمام نفسه أو من يوكّله في المطالبة ، وليس في
الرواية دلالة على الحبس بالمال أيضاً.
والثانية أيضاً
كذلك ، فإنّها واردة فيما لا يُعرف أنّه هل له مالك أو لا ، وسبيل مثل ذلك أيضاً
سبيل مال من لا وارث له ، مع أنّ المأمور به فيها الترك على حاله ، ولم يذكر فيها
منتهى الترك هل هو حتّى يطلب الإمام أو أربع سنين أو عشر أو غير ذلك ، غايته أنّها
تكون عامّة تُخصَّص بالمخصصات الآتية.
هذا مع أنّهما وما
بمعناهما معارضة بأخبار أُخر ، كمرسلة الفقيه وفيها : « إن لم تجد له وارثاً وعلم
الله منك الجهد فتصدّق به » [١].
ورواية نصر بن
حبيب : قد وقعت عندي مائتا درهم وأربعة دراهم وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم أعرف
له ورثة فرأيك إلى أن قال ـ : « أعمل فيها وأُخرجها صدقة قليلاً قليلاً حتّى تخرج
» [٢].