responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 87

خبره منقطعاً لغيبة أو لكونه مأسوراً ، ولو كان فقده في عسكر قد شهرت هزيمته وقتل من كان فيهم أو أكثره كفى مضيّ أربع سنين. ذهب إليه الإسكافي [١].

والرابع : أنّه يقسّم بعد مضيّ عشر سنين مطلقا. نقله في القواعد والنافع والشرائع والروضة [٢] ، ولم أعثر على قائله ، والظاهر أنّه قول الإسكافي [٣] ، ولكنّه سامحوا في نقل قوله ، لاستلزامه التقسيم بعد العشر مطلقاً ، أو لأنّ المفقود في العسكر المذكور خارج عن محل المسألة من جهة مظنة قتله.

الخامس : أنّه يدفع المال إلى وارثه المَلي‌ء. نقله جماعة من غير تعيين قائله [٤] ، ونسبه في المفاتيح [٥] وغيره [٦] إلى المفيد ، وكلامه مخالف لذلك من وجوه ، فإنّه قال : ولو مات إنسان وله ولد مفقود لا يعرف له موت ولا حياة عزل ميراثه حتّى يعرف خبره ، فإن تطاولت المدّة في ذلك وكان للميّت ورثة سوى الولد ملأ بحقه لم يكن بأس باقتسامه ، وهم ضامنون له إن عرف للولد خبر بعد ذلك ، ولا بأس أن يبتاع الإنسان عقار المفقود بعد عشر سنين من غيبته وفقده وانقطاع خبره ، ويكون البائع ضامناً للثمن والدرك [٧].


[١] حكاه عنه في المختلف : ٧٤٨.

[٢] القواعد ٢ : ١٦٧ ، النافع ٢ : ٢٧٤ ، الشرائع ٤ : ١٦ ، الروضة البهية ٨ : ٥٠.

[٣] انظر المختلف : ٧٤٩.

[٤] انظر الشرائع ٤ : ١٦ ، القواعد ٢ : ١٦٧.

[٥] المفاتيح ٣ : ٣١٩.

[٦] كالمسالك ٢ : ٣١٥.

[٧] المقنعة : ٧٠٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست