خبره منقطعاً
لغيبة أو لكونه مأسوراً ، ولو كان فقده في عسكر قد شهرت هزيمته وقتل من كان فيهم
أو أكثره كفى مضيّ أربع سنين. ذهب إليه الإسكافي [١].
والرابع : أنّه
يقسّم بعد مضيّ عشر سنين مطلقا. نقله في القواعد والنافع والشرائع والروضة [٢] ، ولم أعثر على
قائله ، والظاهر أنّه قول الإسكافي [٣] ، ولكنّه سامحوا في نقل قوله ، لاستلزامه التقسيم بعد
العشر مطلقاً ، أو لأنّ المفقود في العسكر المذكور خارج عن محل المسألة من جهة
مظنة قتله.
الخامس : أنّه
يدفع المال إلى وارثه المَليء. نقله جماعة من غير تعيين قائله [٤] ، ونسبه في
المفاتيح [٥] وغيره [٦] إلى المفيد ، وكلامه مخالف لذلك من وجوه ، فإنّه قال : ولو
مات إنسان وله ولد مفقود لا يعرف له موت ولا حياة عزل ميراثه حتّى يعرف خبره ، فإن
تطاولت المدّة في ذلك وكان للميّت ورثة سوى الولد ملأ بحقه لم يكن بأس باقتسامه ،
وهم ضامنون له إن عرف للولد خبر بعد ذلك ، ولا بأس أن يبتاع الإنسان عقار المفقود
بعد عشر سنين من غيبته وفقده وانقطاع خبره ، ويكون البائع ضامناً للثمن والدرك [٧].