في اللمعة
والمسالك [١] ، وجعله في التنقيح أولى وأحوط [٢] ، وبه كان يحكم
والدي العلاّمة طاب ثراه ، بل هو المشهور كما في المسالك والروضة والمفاتيح
والكفاية [٣].
والثاني : أنّه
يحبس ماله أربع سنين ، ويطلب فيها في ( كل ) [٤] الأرض ، فإن لم
يوجد قسّم ماله بين ورثته. وإليه ذهب الصدوق والسيد والحلبي وابن زهرة [٥] ، ونفى البأس عنه
في المختلف [٦] ، وقوّاه في الدروس والروضة [٧] ، واستوجهه في
المسالك [٨] ، وقال في المفاتيح وشرحه : إنّه سيّد الأقوال [٩] ، واختاره في
الكفاية [١٠] ، وادّعى عليه الإجماع في الإنتصار والغنية [١١].
والثالث : أنّه
يحبس إلى عشر سنين ، ثمّ يقسّم من غير طلب إن كان