responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 86

في اللمعة والمسالك [١] ، وجعله في التنقيح أولى وأحوط [٢] ، وبه كان يحكم والدي العلاّمة طاب ثراه ، بل هو المشهور كما في المسالك والروضة والمفاتيح والكفاية [٣].

والثاني : أنّه يحبس ماله أربع سنين ، ويطلب فيها في ( كل ) [٤] الأرض‌ ، فإن لم يوجد قسّم ماله بين ورثته. وإليه ذهب الصدوق والسيد والحلبي وابن زهرة [٥] ، ونفى البأس عنه في المختلف [٦] ، وقوّاه في الدروس والروضة [٧] ، واستوجهه في المسالك [٨] ، وقال في المفاتيح وشرحه : إنّه سيّد الأقوال [٩] ، واختاره في الكفاية [١٠] ، وادّعى عليه الإجماع في الإنتصار والغنية [١١].

والثالث : أنّه يحبس إلى عشر سنين ، ثمّ يقسّم من غير طلب إن كان‌


[١] الخلاف ٤ : ١١٩ ، المبسوط ٤ : ١٢٥ ، القاضي في المهذب ٢ : ١٦٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٤٠٠ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٢٩٨ ، المحقّق في الشرائع ٤ : ١٦ ، الفاضل في القواعد ٢ : ١٦٧ ، والتحرير ٢ : ١٧٣ ، والمختلف : ٧٤٩ ، اللمعة ( الروضة ٨ ) : ٤٩ ، المسالك ٢ : ٣١٥.

[٢] التنقيح ٤ : ٢٠٧.

[٣] المسالك ٢ : ٣١٥ ، الروضة البهية ٨ : ٤٩ ، المفاتيح ٣ : ٢١٨ ، كفاية الأحكام : ٢٩١.

[٤] ليس في « ق » و « س ».

[٥] الصدوق في المقنع : ١١٩ ، السيّد في الانتصار : ٣٠٧ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٧٨ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨.

[٦] المختلف : ٧٤٩.

[٧] الدروس ٢ : ٣٥٢ ، الروضة البهية ٨ : ٥٠.

[٨] المسالك ٢ : ٣١٥.

[٩] المفاتيح ٣ : ٣١٩.

[١٠] كفاية الأحكام : ٢٩٢.

[١١] الانتصار : ٣٠٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست