وصحيحة ابن حازم :
« المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدّى » [٢].
وعلى الأوّل أيضاً
بخصوصه : ما روي عن علي عليهالسلام قال : « إنّه يُحجب بقدر ما فيه من الرقيّة » [٣].
وحسنة محمد بن قيس
: في رجل مكاتب كانت تحته امرأة حرّة ، فأوصت عند موتها بوصيّة فقال أهل الميراث :
لا يرث ، ولا نجيز وصيتها له ، لأنّه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى عليهالسلام : أنّه يرث بحساب
ما أُعتق منه [٤].
وعلى الثاني أيضاً
بخصوصه : صحيحة محمد بن قيس : قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب توفي
وله مال ، قال : « يحسب ميراثه على قدر ما أُعتق منه لورثته ، وما لم يعتق منه
لأربابه الذين كاتبوه من ماله » [٥].
وموثقة محمد : في
مكاتب مات وقد أدّى من مكاتبته شيئاً وترك مالاً وله ولدان أحرار فقال : « إنّ
عليّاً عليهالسلام كان يقول : يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص » [٦].
وصحيحة العجلي :
عن رجل كاتب عبداً له على ألف درهم