responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 81

بقدر ما عتق منه » [١].

وصحيحة ابن حازم : « المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدّى » [٢].

وعلى الأوّل أيضاً بخصوصه : ما روي عن علي عليه‌السلام قال : « إنّه يُحجب بقدر ما فيه من الرقيّة » [٣].

وحسنة محمد بن قيس : في رجل مكاتب كانت تحته امرأة حرّة ، فأوصت عند موتها بوصيّة فقال أهل الميراث : لا يرث ، ولا نجيز وصيتها له ، لأنّه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى عليه‌السلام : أنّه يرث بحساب ما أُعتق منه [٤].

وعلى الثاني أيضاً بخصوصه : صحيحة محمد بن قيس : قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب توفي وله مال ، قال : « يحسب ميراثه على قدر ما أُعتق منه لورثته ، وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله » [٥].

وموثقة محمد : في مكاتب مات وقد أدّى من مكاتبته شيئاً وترك مالاً وله ولدان أحرار فقال : « إنّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول : يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص » [٦].

وصحيحة العجلي : عن رجل كاتب عبداً له على ألف درهم‌


[١] جواهر الكلام ٣٩ : ٥٦ ، المغني ٧ : ١٣٦.

[٢] الكافي ٧ : ١٥١ ، ١ ، الفقيه ٤ : ٢٤٨ ، ٨٠٢ ، التهذيب ٩ : ٣٤٩ ، ١٢٥٥ ، الوسائل ٢٦ : ٤٨ أبواب موانع الإرث ب ١٩ ح ٣.

[٣] المسالك ٢ : ٣١٥.

[٤] الكافي ٧ : ١٥١ ، ٣ ، الوسائل ٢٦ : ٤٧ أبواب موانع الإرث ب ١٩ ح ١.

[٥] الكافي ٧ : ١٥١ ، ٤ ، الفقيه ٤ : ٢٤٨ ، ٨٠١ ، التهذيب ٩ : ٣٤٩ ، ١٢٥٤ ، الوسائل ٢٦ : ٤٨ أبواب موانع الإرث ب ١٩ ح ٢.

[٦] الكافي ٧ : ١٥٢ ، ٧ ، التهذيب ٩ : ٣٥٢ ، ١٢٦٢ ، الوسائل ٢٦ : ٥٨ أبواب موانع الإرث ب ٢٣ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست