responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 80

وأمّا ما رواه السائي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في رجل توفي وترك مالاً وله أُمّ مملوكة قال : « تشترى وتعتق ويدفع إليها بعدُ ماله إن لم تكن له عصبة ، فإن كانت له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة » [١].

فضعيف ، على أنّه غير معمول به ، لأنّه متى دخلت الام لا ترث العصبة ، فجزؤه الذي يدلّ على خلاف المطلوب متروك بالإجماع ، ولذا قال في الاستبصار : اللهم إلاّ أن نحمله على ضرب من التقية إذ ثبتت حرّية الأُم ، لأنّ العامّة يورّثونها الثلث والباقي يعطون العصبة [٢].

ويظهر من بعض المتأخّرين الميل إلى وجوب الاشتراء والعتق لو كان له حرّ وارث بالولاء كمنعم أو ضامن جريرة. وهو مردود بما ذكرنا.

ح : لو اشتري وأعتق ثمّ ظهر الوارث‌ ، فالأقرب بطلانهما. والوجه واضح.

المسألة الخامسة : المشقّص يرث من نصيبه بقدر حرّيته ، وكذا يورث منه‌ ، بلا خلاف يعرف ، وفي المفاتيح : بلا خلاف منّا [٣] ، وقيل : ظاهر جماعة أنّ عليه إجماع الإماميّة [٤].

وخالف فيه جماعة من العامّة ، فنفى بعضهم الحكمين ، والآخر الأخير [٥].

لنا على الحكمين بعد ظاهر الإجماع : ما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المنجبر ضعفه بما ذكر ـ : أنّه قال في العبد يعتق بعضه : « يرث ويورث‌


[١] التهذيب ٩ : ٣٣٥ ، ١٢٠٤ ، الإستبصار ٤ : ١٧٦ ، ٦٦٦ ، الوسائل ٢٦ : ٥٣ أبواب موانع الإرث ب ٢٠ ح ١١.

[٢] الاستبصار ٤ : ١٧٧.

[٣] المفاتيح ٣ : ٣١٣.

[٤] انظر رياض المسائل ٢ : ٣٤٤.

[٥] انظر المُغني والشرح الكبير ٧ : ١٣٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست