وأمّا ما رواه
السائي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في رجل توفي وترك مالاً وله أُمّ مملوكة قال : «
تشترى وتعتق ويدفع إليها بعدُ ماله إن لم تكن له عصبة ، فإن كانت له عصبة قسم
المال بينها وبين العصبة » [١].
فضعيف ، على أنّه
غير معمول به ، لأنّه متى دخلت الام لا ترث العصبة ، فجزؤه الذي يدلّ على خلاف
المطلوب متروك بالإجماع ، ولذا قال في الاستبصار : اللهم إلاّ أن نحمله على ضرب من
التقية إذ ثبتت حرّية الأُم ، لأنّ العامّة يورّثونها الثلث والباقي يعطون العصبة [٢].
ويظهر من بعض
المتأخّرين الميل إلى وجوب الاشتراء والعتق لو كان له حرّ وارث بالولاء كمنعم أو
ضامن جريرة. وهو مردود بما ذكرنا.
ح : لو اشتري
وأعتق ثمّ ظهر الوارث ، فالأقرب بطلانهما. والوجه واضح.
المسألة
الخامسة : المشقّص يرث من
نصيبه بقدر حرّيته ، وكذا يورث منه ، بلا خلاف يعرف ، وفي المفاتيح : بلا خلاف
منّا [٣] ، وقيل : ظاهر جماعة أنّ عليه إجماع الإماميّة [٤].
وخالف فيه جماعة
من العامّة ، فنفى بعضهم الحكمين ، والآخر الأخير [٥].
لنا على الحكمين
بعد ظاهر الإجماع : ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم المنجبر ضعفه بما ذكر ـ : أنّه قال في العبد يعتق بعضه : «
يرث ويورث