ولم يشترط عليه
حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو ردّ في الرقّ ، وأنّ المكاتب أدّى إلى مولاه
خمسمائة درهم ، ثمّ مات المكاتب وترك مالاً وترك ابناً له مدركاً ، قال : « نصف ما
ترك المكاتب من شيء فإنّه لمولاه الذي كاتبه ، والنصف الباقي لابن المكاتب ، لأنّ
المكاتب مات ونصفه حرّ ونصفه عبد للذي كاتبه ، فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حرّ
ونصفه عبد للذي كاتب أباه ، فإن أدّى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حرّ
لا سبيل لأحد من الناس عليه » [١].
وهذه الأخبار وإن
كانت مخصوصة بالمكاتب الا أنه غير ضائر ، لأن العلة هي عتق البعض ، كما صرح به في
الأخيرة ، ويشعر به حسنة ابن قيس أيضاً.
وأما ما في بعض
الاخبار الصحيحة وغيرها ، من ان ولد المكاتب إذا أدّى ما بقي على أبيه كان ما يبقى
له [٢] فلإطلاقه واحتمال ان يكون المراد ما بقي من نصيبه يقيد ويحمل على انه إذا
أدّى ما بقي على أبيه ممّا يخصّه ثم بقي بعد ذلك شيء كان له ، لوجود المقيّد ،
وبهذا صرّح في التهذيب [٣].
فائدة : المراد بإرثه بقدر حرّيته : ان تقدر حرّيته كلّه وينظر
الى ما يستحقّه على هذا التقدير فينسب شقصه الحرّ الى الجميع ، ويرث ممّا يستحقّه
حرّا بهذه النسبة ، فلو كان للميت ابنان نصف أحدهما حرّ فله الربع ، ولو لم يكن
غيره فله النصف ، ولو تحرّر ثلث أحدهما فله السدس ، ولو لم يكن غيره فله الثلث ،
ولو كان له ابنان نصفهما حرّ فلكل واحد منهما الربع ، واحتمال التكميل فلكل منهما
النصف كاحتمال التنزيل أو الخطاب فلكل منهما ثلاثة أثمان خروج عن ظاهر النص. وكذا
في سائر