responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 61

لرجل بوصيّة مقطوعة غير مسمّاة من ماله ، ثلثاً أو ربعاً أو أقل من ذلك أو أكثر ، ثمّ قتل بعد ذلك الموصي فودي ، فقضى في وصيته أنّها تنفذ من ماله وديته كما أوصى » [١].

وروايته : رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ، ثلث أو ربع ، فقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال : « تُجاز لهذا الوصية من ميراثه ومن ديته » [٢].

ومثلها رواية محمد بن مسلم [٣].

ورواية السكوني : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من أوصى بثلثه ثمّ قتل خطأً فثلث ديته داخل في وصيته » [٤].

ومرسلة الفقيه : عن رجل أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ ، فقال : « ثلث ديته داخل في وصيته » [٥].

المسألة التاسعة : لو قتل أحدٌ مورّثه وقتله وارثهما فهو يرث عنهما. أمّا عن المقتول فلانتفاء المانع ، وأمّا عن القاتل فلكون قتْلِهِ حقاً.

المسألة العاشرة : لو قتل الصبي أو المجنون مورّثه عمداً‌ ، فهل يلحق بالعمد أو الخطأ؟ صرّح في القواعد بالأوّل ، لصدق القاتل [٦]. وعن الفضل بن شاذان والعماني الثاني ، لأنّ عمدهما خطأ [٧]. وفيه : أنّه في حكم الخطأ وليس‌


[١] التهذيب ٩ : ٢٠٧ ، ٨٢٣ ، الوسائل ١٩ : ٢٨٦ أحكام الوصايا ب ١٤ ح ٣.

[٢] الكافي ٧ : ٦٣ ، ٢١ ، الفقيه ٤ : ١٦٨ ، ٥٨٨ ، الوسائل ١٩ : ٢٨٥ أحكام الوصايا ب ١٤ ح ١.

[٣] التهذيب ٩ : ٢٠٧ ، ٨٢٢ ، الوسائل ١٩ : ٢٨٥ أحكام الوصايا ب ١٤ ح ١.

[٤] الكافي ٧ : ١١ ، ٧ ، التهذيب ٩ : ١٩٣ ، ٧٧٤ ، التهذيب ٩ : ٢٠٧ ، ٨٢١ ، الوسائل ١٩ : ٢٨٥ أحكام الوصايا ب ١٤ ح ٢.

[٥] الفقيه ٤ : ١٦٩ ، ٥٨٩ ، الوسائل ١٩ : ٢٨٥ أحكام الوصايا ب ١٤ ح ٢.

[٦] القواعد ٢ : ١٦٣.

[٧] نقله عن الفضل في الفقيه ٤ : ٢٣٤ ، وحكاه عنهما في المختلف : ٧٤٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست