لرجل بوصيّة
مقطوعة غير مسمّاة من ماله ، ثلثاً أو ربعاً أو أقل من ذلك أو أكثر ، ثمّ قتل بعد
ذلك الموصي فودي ، فقضى في وصيته أنّها تنفذ من ماله وديته كما أوصى » [١].
وروايته : رجل
أوصى لرجل بوصية من ماله ، ثلث أو ربع ، فقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال : «
تُجاز لهذا الوصية من ميراثه ومن ديته » [٢].
ورواية السكوني :
« قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من أوصى بثلثه ثمّ قتل خطأً فثلث ديته داخل في وصيته » [٤].
ومرسلة الفقيه :
عن رجل أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ ، فقال : « ثلث ديته داخل في وصيته » [٥].
المسألة
التاسعة : لو قتل أحدٌ
مورّثه وقتله وارثهما فهو يرث عنهما. أمّا عن المقتول فلانتفاء المانع ، وأمّا عن
القاتل فلكون قتْلِهِ حقاً.
المسألة
العاشرة : لو قتل الصبي
أو المجنون مورّثه عمداً ، فهل يلحق بالعمد أو الخطأ؟ صرّح في القواعد بالأوّل ،
لصدق القاتل [٦]. وعن الفضل بن شاذان والعماني الثاني ، لأنّ عمدهما خطأ [٧]. وفيه : أنّه في
حكم الخطأ وليس