responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 62

خطأً حقيقة ، فالأقرب الأوّل.

والنائم كالعامد في القواعد [١]. وكالخاطئ عند بعض آخر [٢]. وصدق القاتل عليه يقرّب الأوّل. فهو المعوّل.

والضارب تأديباً إذا قتله يلاحَظ الحال ، فإن كان له ذلك شرعاً ولم يتعدّ يرث ، وإلاّ لم يرث.

والثالث من الموانع : الرق.

وفيه مسائل :

المسألة الأُولى : الرقّ يمنع الإرث من الجانبين‌ ، فلا يرث المملوكَ مملوكٌ ولا حرٌّ بل ماله لمولاه ، ولا يرث المملوكُ مملوكاً ولا حرّا ، ولا أعرف في شي‌ء منهما خلافاً ، ونقل عليهما الإجماع في المفاتيح [٣] وغيره ، وقال في الكفاية : لا أعرف خلافاً في شي‌ء من الحكمين [٤].

وهما على القول بأنّ الرقّ لا يملك شيئاً واضحان ، وإن كان [ عدّ [٥] الرق مانعاً في الأوّل حينئذٍ خلاف الظاهر.

وتدلّ عليه مطلقاً في الأوّل أيضاً صحيحة ابن رئاب : « العبد لا يورث » [٦]. وقدسها صاحب الوافي حيث أورد : لا يرث [٧].


[١] القواعد ٢ : ١٦٣.

[٢] كالشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣١٣ ، صاحب الرياض ٢ : ٣٤٠.

[٣] المفاتيح ٣ : ٣١٣.

[٤] كفاية الأحكام : ٢٨٩.

[٥] ] ( ) في جميع النسخ : عدا ، أصلحناه لاستقامة العبارة.

[٦] الفقيه ٤ : ٢٤٧ ، ٧٩٦ ، الوسائل ٢٦ : ٤٤ أبواب موانع الإرث ب ١٦ ح ٧.

[٧] الوافي ٣ : ١٣٣. وأورده كذلك في الوسائل.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست