والنائم كالعامد
في القواعد [١]. وكالخاطئ عند بعض آخر [٢]. وصدق القاتل عليه يقرّب الأوّل. فهو المعوّل.
والضارب تأديباً
إذا قتله يلاحَظ الحال ، فإن كان له ذلك شرعاً ولم يتعدّ يرث ، وإلاّ لم يرث.
والثالث من
الموانع : الرق.
وفيه مسائل :
المسألة
الأُولى : الرقّ يمنع
الإرث من الجانبين ، فلا يرث المملوكَ مملوكٌ ولا حرٌّ بل ماله لمولاه ، ولا يرث
المملوكُ مملوكاً ولا حرّا ، ولا أعرف في شيء منهما خلافاً ، ونقل عليهما الإجماع
في المفاتيح [٣] وغيره ، وقال في الكفاية : لا أعرف خلافاً في شيء من
الحكمين [٤].
وهما على القول
بأنّ الرقّ لا يملك شيئاً واضحان ، وإن كان [ عدّ [٥] الرق مانعاً في
الأوّل حينئذٍ خلاف الظاهر.
وتدلّ عليه مطلقاً
في الأوّل أيضاً صحيحة ابن رئاب : « العبد لا يورث » [٦]. وقدسها صاحب
الوافي حيث أورد : لا يرث [٧].