أو نقول : إنّ
الدية أيضاً في حكم ماله ولذا تقسّم كتقسيم سائر الأموال.
ولا فرق في الدية
المأخوذة على المشهور بين قتل العمد والخطأ.
وربما قيل
باختصاصه بالأخير ، لأنّ العمد إنّما يوجب القود الذي هو حقّ للوارث ، فإذا رضي
بالدية فقد باذل حقه بغيره ، فكان أبعد عن استحقاقها المقتول من الخطأ الذي يوجب
الدية.
ويدفعه إطلاق
النصوص ، بل صريح روايتي ابن عمار [١] ، وأبي بصير.
ثمّ لو أراد
الوارث في العمد الاقتصاص لم يكن للديان منعه وإن لم يكن للميت مال آخر ، وفاقاً
للمشهور ، وخلافاً للشيخ والإسكافي والحلبي والقاضي وابن زهرة مدعياً عليه الإجماع
[٢] ، ويأتي تفصيله في كتاب القصاص [٣].
والثاني [٤] يدلّ عليه بعد
ظاهر الوفاق إطلاق رواية ابن عمار [٥][٦] ، وصحيحة محمّد بن قيس : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أوصى
[٢]
الشيخ في النهاية : ٣٠٩ ، وحكاه عن الإسكافي في الرياض ٢ : ٣٤١ ، الحلبي في الكافي
في الفقه : ٣٧٦ ، القاضي في المهذب ٢ : ١٦٣ قال : فإن كان على المقتول دين قضي عنه
من ديته كما يقضى عنه من ميراثه سواء كان المقتول مقتولاً عمداً أو خطأ. ونقله عنه
في المختلف : ٤١٣. وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨.