responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 60

أو نقول : إنّ الدية أيضاً في حكم ماله ولذا تقسّم كتقسيم سائر الأموال.

ولا فرق في الدية المأخوذة على المشهور بين قتل العمد والخطأ.

وربما قيل باختصاصه بالأخير ، لأنّ العمد إنّما يوجب القود الذي هو حقّ للوارث ، فإذا رضي بالدية فقد باذل حقه بغيره ، فكان أبعد عن استحقاقها المقتول من الخطأ الذي يوجب الدية.

ويدفعه إطلاق النصوص ، بل صريح روايتي ابن عمار [١] ، وأبي بصير.

ثمّ لو أراد الوارث في العمد الاقتصاص لم يكن للديان منعه وإن لم يكن للميت مال آخر ، وفاقاً للمشهور ، وخلافاً للشيخ والإسكافي والحلبي والقاضي وابن زهرة مدعياً عليه الإجماع [٢] ، ويأتي تفصيله في كتاب القصاص [٣].

والثاني [٤] يدلّ عليه بعد ظاهر الوفاق إطلاق رواية ابن عمار [٥] [٦] ، وصحيحة محمّد بن قيس : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أوصى‌


[١] المتقدّمة في ص ٥٣.

[٢] الشيخ في النهاية : ٣٠٩ ، وحكاه عن الإسكافي في الرياض ٢ : ٣٤١ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٧٦ ، القاضي في المهذب ٢ : ١٦٣ قال : فإن كان على المقتول دين قضي عنه من ديته كما يقضى عنه من ميراثه سواء كان المقتول مقتولاً عمداً أو خطأ. ونقله عنه في المختلف : ٤١٣. وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨.

[٣] لا يوجد كتاب القصاص في النسخ المتوفرة.

[٤] يعني : إخراج وصايا الميت من الدية.

[٥] المتقدمة في ص ٥٣.

[٦] هذه الروايات الخمس المتوالية نقلها في الوافي في باب أن ثلث الدية داخل في وصيته ( منه رحمه‌الله ).

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست