responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 375

وأيضاً : يقتصر فيما خالف الأصل على موضع الوفاق.

وأيضاً : وقع الاقتصار في كثير من الأخبار على الرباع والدور خاصة ، فلو كان حكم غيرها كحكمها أيضاً لم يقتصر عليها.

والجواب عن الأول : أنه إن لم نقل بجواز تخصيص الكتاب بالآحاد فلا فرق فيه بين ما اتفقت عليه الأخبار وما ورد في بعضها بعد كون ذلك البعض حجة. وإن قلنا به فالخبر الواحد يخصصه وإن لم يكن متكثراً. وبالجملة لا تأثير لكثرة الأخبار وعدمها بعد اشتراك الجميع في كونه خبراً واحدا.

وعن الثاني : أنّ الواجب هو الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع الدليل دون الوفاق ، والدليل على تخصيص غير الرباع أيضاً موجود.

وعن الثالث : أنه لا يلزم بيان كل حكم في كل رواية.

قيل : صدق العقار على غير الرباع غير مسلم كما هو ظاهر المحقق في النافع [١] ، ولا دليل على تخصيص غير الدار من عمومات إرث الزوجة ـ سيما الرواية العشرين الصحيحة صحيحة البقباق وابن أبي يعفور [٢] سوى صحيحة الفضلاء [٣] وبعض الروايات الضعيفة ، وغير الصحيحة لا حجية فيه ، وهي وإن كانت حجة إلاّ أنّ من رجالها إبراهيم بن هاشم وفي عدالته كلام مشهور ، ولذا عُدّت رواياته عند الأكثر من الحسان فتكون هذه حسنة ، فصحيحة البقباق مقدمة عليها عند التعارض ، للأعدلية ، وموافقة الكتاب.

وترجيح الحسنة بالشهرة ممنوع ؛ لتساويهما في الاشتهار بين أرباب‌


[١] النافع : ٢٧٢.

[٢] المتقدمة في ص : ٣٦٢.

[٣] المتقدّمة في ص : ٣٥٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست