responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 374

واحتمل بعضهم أيضا كون السلاح أو الدابة موصى بها أو موقوفة أو نحو ذلك. وهذا وإن كان بعيدا إلاّ أنه ليس بأبعد مما ذكره المضعف من الاحتمالات لتوجيهها.

حجة القول الأول : عدم التعرض للأشجار في أكثر الأحاديث ، واستضعاف الرواية المتضمنة لها [١].

وجوابه إن قلنا بشمول العقار لها ظاهر ، وكذا إن لم نقل به.

واستضعاف الرواية لا وجه له ، فإنّه رواها الصدوق عن الحسن بن محبوب عن مؤمن الطاق ، ومكانهما من الجلالة أظهر من أن يخفى ، وطريق الصدوق إلى الحسن صحيح كما صرح به في الخلاصة [٢] ، ويظهر من مشيخته أيضاً ، حيث قال : إنّ ما كان فيه عن الحسن بن محبوب فقد رويته عن محمد بن موسى المتوكل عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب [٣]. وكلهم عدول ثقاة كما يظهر من تتبع أحوالهم ، فوصف بعضهم الرواية بالحسن لإبراهيم بن هاشم لا وجه له ، على أنه أيضاً لا يقدح في الحجية ( بل في الصحة أيضاً على الأصح ) [٤].

حجة المفيد ومن تابعه : عموم الآيات والروايات الدالة على إرثها ، خرج منه ما اتفقت عليه الأخبار ، وهو أرض الرباع والمساكن عيناً وقيمة والأنهار عيناً لا قيمة ، فيبقى الباقي.


[١] أي رواية مؤمن الطاق المتقدمة في ص : ٣٦٠.

[٢] الخلاصة : ٢٧٨.

[٣] مشيخة الفقيه ( الفقيه ٤ ) : ٤٩.

[٤] ما بين القوسين ليس في « ق ».

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست