الحديث. واشتهار
المضمون غير كاف للترجيح ، على أنه أيضاً مختص بغير ذات الولد ، لعدم اشتهار
الحرمان في ذات الولد ، فيجب ترجيح الصحيحة.
نعم خرجت الدار
لدلالة الأخبار الصحيحة عليه.
ولا يمكن أن يقال
: إنّ تعارض الحسنة والصحيحة من باب تعارض العام والخاص ، فيقدم الخاص قطعاً ، وهو
الحسنة ؛ لأنّ تقديم الخاص لكونه قرينة على إرادة غيره من العام ، وهذا لا يتمشى
في الصحيحة ، حيث إنّ السؤال وقع عن دار المرأة وأرضها ، فلا معنى لإرادة غيرها في
الجواب ، فيكون من باب تعارض المتساويين.
والجواب بعد ما
ذكرنا في تحقيق معنى العقار واضح. ثم لو سلّم اختصاص العقار بالدار نقول : يدل على
حكم غير الدار بعض الأخبار الصحيحة والموثقة أيضاً كالثاني والثالث [١] ، واختصاصهما
بالقرى غير ضائر ، لعدم القول بالفصل.
ولو لم يكن إلاّ
حسنة الفضلاء أيضاً لكفى ؛ لكونها صحيحة على الأصح. ولو سلّم كونها من الحسان
أيضاً يكفي ؛ لمنع كون الأعدلية من المرجحات ، كما بيناه في موضعه. وموافقة الكتاب
معارضة بمخالفة العامة ، فإنّها للحسنة ، فلا يكون ترجيح من هذه الجهة.
مع أنّ ملاحظة
التراجيح إنما هي في التعارض بالتساوي أو العموم من وجه ، وأما الخاص المطلق فيقدم
على العام بعد كونه حجة مطلقاً. والحسنة خاصة بالنسبة إلى الصحيحة ؛ لمنع إيجاب
السؤال عن شيء