responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 371

لا ، فإن صدق فيجب نفيه بتلك الأخبار ، وإلاّ فلا يفيد لإبقاء العمومات على عمومها ، لتخصيصها بغير الأراضي حيث إنّها لا تورث عنها.

ومنها : أنّ قوله عليه‌السلام في كثير من الأحاديث : « لا ترث شيئاً » نكرة في سياق النفي ، فيفيد العموم ، أي لا ترث عيناً ولا قيمة.

ومنها : أنّه عليه‌السلام قد ذكر التفصيل في كثير منها كصحيحة الفضلاء وصحيحتي زرارة ومؤمن الطاق وغيرها فقال : « لا ترث من العقار والأرض ، وترث من الثياب والفرش ، ويقوّم الطوب والخشب والشجر » وهذا ظاهر في أنه لا يقوّم العقار والأرض ، فإن التفصيل قاطع للشركة.

ومنها : أنّ المتبادر مِن « لا يرث من فلان » أنه لا حق له فيه ، لا عيناً ولا قيمة.

وقد يستدل أيضاً بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وهو لا يخلو عن نظر ؛ لأنّ كون الوقت وقت الحاجة غير معلوم.

وأما الحكم الرابع : أي الحرمان من عين الأشجار ، فيستدل عليه بصدق العقار عليها وشموله لها.

والأولى الاستدلال لها بقوله في صحيحة مؤمن الطاق : « ولهنّ قيمة الشجر والبناء والنخل » فإنّ كون قيمتها لها صريح في حرمانها عن العين.

بل يدل عليه ما في طائفة من الأخبار الأُخر من التصريح بالحرمان عن أعيان الجذوع.

ويدلُّ عليه أيضاً العلة المذكورة في بعضها بقوله : « لئلاّ يتزوجن » وقوله : « لا يمكن قلبه وتغييره » ويؤيده لفظ « القرى » في بعضها أيضاً.

وأما الحكم الخامس : فمأخذه واضح كالسادس.

ثم إنه قد يضعّف دلالة بعض هذه الأخبار على بعض هذه الأحكام‌

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست