واعتضاد الجميع
بعمل الأكثر والشهرة المحكية متواتراً والإجماع المنقول غير ضائر ، مع أن صحة
السند عندنا غير معتبرة بعد وجود الخبر في أصل معتبر.
وأما الحكم الثالث
: أي حرمانها من قيمة مطلق الأراضي ، فالدليل عليه بعد ظاهر الإجماع وجوه :
منها : الأصل ،
فإنّ توريثها من القيمة أمر مخالف للأصل ، فلا يصار إليه إلاّ بدليل ، وهو مفقود.
فإن قيل : على
وتيرة ما سبق منّا في الحبوة أنّ الدليل عليه موجود ، وهو العمومات الدالة على أنّ
لها الربع أو الثمن من جميع ما ترك ، فإنها عامة ، فلا تخصص إلاّ بمخصص ، ولا شيء
يصلح للتخصيص سوى هذه الأخبار ، وهي لا تدل إلاّ على عدم التوريث من الأراضي ، وهو
كما يكون مع عدم التوريث من القيمة يكون معه أيضاً ، فوجود المخصص غير معلوم ، فيجب
إبقاء العام على عمومه.
قلنا : أولاً إنّ
الفرق بين هذا وما سبق واضح ، فإنّ فيما سبق كان هناك حكمان : اختصاص الحبوة
بالأكبر ، واختصاص الربع من التركة بالزوجة ، وليس بينهما منافاة ، بخلاف ما نحن
فيه ، فإنّ الحكمين وهما : التوريث من جميع التركة ، وعدم التوريث من الأراضي
متنافيان متعارضان.
وثانياً : إنّ
معنى عمومات الربع أو الثمن أنّ لها ذلك من عين جميع ما ترك ، لا من قيمته ، ولذا
لو أراد سائر الورثة بذل القيمة لم تجبر المرأة على قبولها. وعلى هذا فعدم التوريث
من عين الأراضي أيضاً يوجب تخصيص تلك العمومات قطعاً ، ويبقى بذل القيمة بلا دليل.
وثالثاً : إنه إما
يصدق على توريث القيمة أنه ورث عن الأراضي أو