باحتمالات ضعيفة
وتأويلات سخيفة لا تقبلها العقول والأوهام ، وفتح بابها موجب لسدّ باب شريعة الملك
العلام.
كما يضعف دلالة
صحيحة الفضلاء [١] على الحرمان من مطلق الأرض ، باحتمال كون الترديد بين قوله
: « تربة دار أو أرض » من الراوي ، فلا يلزم شمول الحكم لجميع الأراضي.
أو احتمال أن يكون
الألف زائداً سهواً ، ويكون المراد بالأرض أرض الدار أيضاً ، ويكون ذكره تعميماً
بعد التخصيص ، أو عطفاً تفسيرياً.
واحتمال كون قوله
: « لا ترث » لإنشاء المرجوحية دون الإخبار عن حكم الشريعة.
وإرجاع الضمير في
ربعها وثمنها إلى المرأة وجعل « إن كان » [٢] بمعنى « إن وفى » وكون المراد أنه تعطى المرأة ربعها أو
ثمنها من جميع المتروكات من قيمة الطوب والخشب إن وفت القيمة بأحد الأمرين ،
محتجاً بعدم إمكان إرجاع المستتر فيه إلى أحد الأمرين ولا إلى الثمن.
وأنت خبير بفساد
هذه الاحتمالات.
أما الأولان :
فلأنّ المصير إلى السهو أو الترديد بدون دليل خلاف الأصل والظاهر ، سيما إذا رواه
خمسة من الفضلاء ، فلا وجه للمصير إليه ، مع أنّ في أكثر النسخ التي عندنا « وأرض
» بدون الترديد ، وكيف كان فالأرض عطف على تربة الدار ، فيكون تعميماً بعد تخصيص ،
ويكون الاستثناء منقطعاً إذا كانت التربة هي نفس أرض الدار ، ولا يضر كونه خلاف