responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 372

باحتمالات ضعيفة وتأويلات سخيفة لا تقبلها العقول والأوهام ، وفتح بابها موجب لسدّ باب شريعة الملك العلام.

كما يضعف دلالة صحيحة الفضلاء [١] على الحرمان من مطلق الأرض ، باحتمال كون الترديد بين قوله : « تربة دار أو أرض » من الراوي ، فلا يلزم شمول الحكم لجميع الأراضي.

أو احتمال أن يكون الألف زائداً سهواً ، ويكون المراد بالأرض أرض الدار أيضاً ، ويكون ذكره تعميماً بعد التخصيص ، أو عطفاً تفسيرياً.

واحتمال كون قوله : « لا ترث » لإنشاء المرجوحية دون الإخبار عن حكم الشريعة.

وإرجاع الضمير في ربعها وثمنها إلى المرأة وجعل « إن كان » [٢] بمعنى « إن وفى » وكون المراد أنه تعطى المرأة ربعها أو ثمنها من جميع المتروكات من قيمة الطوب والخشب إن وفت القيمة بأحد الأمرين ، محتجاً بعدم إمكان إرجاع المستتر فيه إلى أحد الأمرين ولا إلى الثمن.

وأنت خبير بفساد هذه الاحتمالات.

أما الأولان : فلأنّ المصير إلى السهو أو الترديد بدون دليل خلاف الأصل والظاهر ، سيما إذا رواه خمسة من الفضلاء ، فلا وجه للمصير إليه ، مع أنّ في أكثر النسخ التي عندنا « وأرض » بدون الترديد ، وكيف كان فالأرض عطف على تربة الدار ، فيكون تعميماً بعد تخصيص ، ويكون الاستثناء منقطعاً إذا كانت التربة هي نفس أرض الدار ، ولا يضر كونه خلاف‌


[١] المتقدمة في ص : ٣٥٩.

[٢] هذا بناءً على عدم وجود كلمة « له ولد » في الصحيحة ، كما في التهذيب والاستبصار.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست