يتيمة في حجره
وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة قال : « نكاحه جائز على ابنه ، وإن مات عزل ميراثها
منه حتى تدرك ، فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلاّ رضاها
بالنكاح ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر » قال : « وإن ماتت هي قبل أن تدرك
وقبل أن يموت الزوج لم يرثها الزوج ، لأنّ لها الخيار عليه إذا أدركت ، ولا خيار
له عليها » [١].
ثم إنّه فيما إذا
وقع العقد فضولياً من الجانبين أو من أحدهما وقلنا باتحاد الحكم لو مات المجيز بعد
الإجازة وقبل الحلف ، فالظاهر انتفاء الإرث ، لكونه موقوفاً على اليمين ولم يتحقق
، فيعمل بمقتضى الأصل ، وكذا لو نكل. ولو جنّ يعزل نصيبه إلى أن يُفيق فيحلف أو
يموت أو حصل اليأس من إفاقته فيردّ إلى سائر الورثة.
وهل يكون حكم
المجنونين حكم الصغيرين؟
قيل : الظاهر نعم.
وهو غير متجه ، لأنه لا يثبت إلاّ بالقياس ، وهو باطل.
وهل ينسحب الحكم
إلى البالغين إذا زوجهما الفضولي؟
الأقرب : لا ،
والوجه ظاهر.
المسألة
السادسة : اعلم أنه انعقد الإجماع من علمائنا إلاّ الإسكافي [٢] على حرمان الزوجة
عن شيء من ميراث الزوج في الجملة ، وعن نكت الإرشاد وشرح الشرائع للصيمري ادعاء
الإجماع عليه [٣] ، وعن