responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 359

يتيمة في حجره وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة قال : « نكاحه جائز على ابنه ، وإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك ، فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلاّ رضاها بالنكاح ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر » قال : « وإن ماتت هي قبل أن تدرك وقبل أن يموت الزوج لم يرثها الزوج ، لأنّ لها الخيار عليه إذا أدركت ، ولا خيار له عليها » [١].

ثم إنّه فيما إذا وقع العقد فضولياً من الجانبين أو من أحدهما وقلنا باتحاد الحكم لو مات المجيز بعد الإجازة وقبل الحلف ، فالظاهر انتفاء الإرث ، لكونه موقوفاً على اليمين ولم يتحقق ، فيعمل بمقتضى الأصل ، وكذا لو نكل. ولو جنّ يعزل نصيبه إلى أن يُفيق فيحلف أو يموت أو حصل اليأس من إفاقته فيردّ إلى سائر الورثة.

وهل يكون حكم المجنونين حكم الصغيرين؟

قيل : الظاهر نعم. وهو غير متجه ، لأنه لا يثبت إلاّ بالقياس ، وهو باطل.

وهل ينسحب الحكم إلى البالغين إذا زوجهما الفضولي؟

الأقرب : لا ، والوجه ظاهر.

المسألة السادسة : اعلم أنه انعقد الإجماع من علمائنا إلاّ الإسكافي [٢] على حرمان الزوجة عن شي‌ء من ميراث الزوج في الجملة ، وعن نكت الإرشاد وشرح الشرائع للصيمري ادعاء الإجماع عليه [٣] ، وعن‌


[١] الفقيه ٤ : ٢٢٧ ، ٧٢١ ، الوسائل ٢١ : ٣٣٠ أبواب المهور ب ٥٨ ح ١٤.

[٢] حكاه عنه في المختلف : ٧٣٦.

[٣] حكاه عنهما في الرياض ٢ : ٣٦٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست