responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 358

فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال : « يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية » [١].

وجه الاستدلال أنّ المراد بالوليين غير الأب والجد من الوصي لأحدهما أو الحاكم أو مطلق الأقارب كما ورد كثيراً في الأخبار بقرينة قوله في آخر الحديث « فإن كان أبوها ». وأيضاً : لم تثبت الحقيقة الشرعية ولا العرفية العامة في الولي ، وإنما يحمل على الأب والجد بمعونة القرائن ، ولا قرينة هنا ، بل القرينة موجودة على خلافه.

ودلالتها على عدم التوارث إن ماتا معاً قبل البلوغ : بقوله « وإن ماتا .. ».

وعلى عدمه إن مات أحدهما : بقوله « إلاّ أن يكونا .. » وبقوله « فإن ماتت الجارية ».

وعلى الحلف والتوريث مع موت أحدهما بعد الإجازة وحياة الآخر إلى البلوغ : بقوله « فإن كان الرجل. ».

ثم إنّ هذه وإن كانت مخصوصة بما إذا مات الرجل بعد البلوغ والرضا ، إلاّ أنّ الأصحاب حملوها عليه أيضاً للاشتراك في العلة ، والأصل يقتضي انتفاء الحلف والتوريث ، إلاّ أنّ الظاهر عدم الخلاف فيه ، فتأمل.

وهل يثبت الحكم لو كان تزوّج بالغ بغير بالغة فضولاً أو زوّجه وليه بها ثم مات؟

فيه وجهان ، لعدم خصوصية ظاهرة لوقوع العقد من الطرفين فضولاً ، ورواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : قال في الرجل يزوّج ابنه‌


[١] الكافي ٧ : ١٣١ ، ١ ، التهذيب ٧ : ٣٨٨ ، ١٥٥٥ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٩ أبواب ميراث الأزواج ب ١١ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست