فإن كان أبوها هو
الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال : « يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ،
والمهر على الأب للجارية » [١].
وجه الاستدلال أنّ
المراد بالوليين غير الأب والجد من الوصي لأحدهما أو الحاكم أو مطلق الأقارب كما ورد
كثيراً في الأخبار بقرينة قوله في آخر الحديث « فإن كان أبوها ». وأيضاً : لم تثبت
الحقيقة الشرعية ولا العرفية العامة في الولي ، وإنما يحمل على الأب والجد بمعونة
القرائن ، ولا قرينة هنا ، بل القرينة موجودة على خلافه.
ودلالتها على عدم
التوارث إن ماتا معاً قبل البلوغ : بقوله « وإن ماتا .. ».
وعلى عدمه إن مات
أحدهما : بقوله « إلاّ أن يكونا .. » وبقوله « فإن ماتت الجارية ».
وعلى الحلف
والتوريث مع موت أحدهما بعد الإجازة وحياة الآخر إلى البلوغ : بقوله « فإن كان
الرجل. ».
ثم إنّ هذه وإن
كانت مخصوصة بما إذا مات الرجل بعد البلوغ والرضا ، إلاّ أنّ الأصحاب حملوها عليه
أيضاً للاشتراك في العلة ، والأصل يقتضي انتفاء الحلف والتوريث ، إلاّ أنّ الظاهر
عدم الخلاف فيه ، فتأمل.
وهل يثبت الحكم لو
كان تزوّج بالغ بغير بالغة فضولاً أو زوّجه وليه بها ثم مات؟
فيه وجهان ، لعدم
خصوصية ظاهرة لوقوع العقد من الطرفين فضولاً ، ورواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام : قال في الرجل يزوّج ابنه