responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 360

الانتصار والسرائر والمسالك وظاهر الغنية [١] وغيرها [٢] أنه من متفردات الإمامية ، ولكن وقع الخلاف في ذلك في بعض المواضع.

ونحن نذكر أولاً الأخبار الواردة في هذا المقام ، ثم نتبعه بتفصيل المراد.

ونقول : الأخبار في هذا المضمار كثيرة جدّاً :

الأول : رواية محمد : « النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً » [٣].

والثاني : صحيحة زرارة : « إنّ المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ، ويقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب وتعطى حقها منه » [٤].

والثالث : موثقته وهي مثل الصحيحة إلاّ أنّه قال : « الرقيق » بدل « الفرش » ولم يذكر الأبواب [٥].

الرابع : رواية طربال وهي مثل الموثقة ، إلاّ أنّه قال « ويقوّم نقض الأجذاع والقصب والأبواب » [٦].


[١] الانتصار : ٣٠١ ، السرائر ٣ : ٢٥٨ ، المسالك ٢ : ٣٣٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧.

[٢] انظر : كشف اللثام ٢ : ٣٠١ ، والرياض ٢ : ٣٦٤.

[٣] الكافي ٧ : ١٢٧ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٢٩٨ ، ١٠٦٦ ، الإستبصار ٤ : ١٥٢ ، ٥٧٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٧ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ٤.

[٤] الكافي ٧ : ١٢٧ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٩٨ ، ١٠٦٥ ، الإستبصار ٤ : ١٥١ ، ٥٧١ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٥ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ١.

[٥] التهذيب ٩ : ٢٩٩ ، ١٠٧٢ ، الإستبصار ٤ : ١٥٣ ، ٥٧٨ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٠ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ١٢.

[٦] الفقيه ٤ : ٢٥٢ ، ٨١١ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٠ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ١٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست