الانتصار والسرائر
والمسالك وظاهر الغنية [١] وغيرها [٢] أنه من متفردات الإمامية ، ولكن وقع الخلاف في ذلك في بعض
المواضع.
ونحن نذكر أولاً
الأخبار الواردة في هذا المقام ، ثم نتبعه بتفصيل المراد.
ونقول : الأخبار
في هذا المضمار كثيرة جدّاً :
الأول : رواية
محمد : « النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً » [٣].
والثاني : صحيحة
زرارة : « إنّ المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً
، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ، ويقوّم النقض والأبواب
والجذوع والقصب وتعطى حقها منه » [٤].
والثالث : موثقته
وهي مثل الصحيحة إلاّ أنّه قال : « الرقيق » بدل « الفرش » ولم يذكر الأبواب [٥].
الرابع : رواية
طربال وهي مثل الموثقة ، إلاّ أنّه قال « ويقوّم نقض الأجذاع والقصب والأبواب » [٦].