responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 35

الشيخ [١] كالشهيد في المسالك [٢] الإلحاق ، وظاهر التحرير كالكفاية التردد [٣].

وعلى هذا فلو مات مسلم أو كافر وله أولاد كفّار وأطفال أخ مسلم أو أُخت مسلمة ، يرثه الأطفال دون الأولاد.

ولو مات مسلم وله أطفال أخ كافر وكانت أُمّهم أيضاً كافرة لم يرثوه.

ولو مات كافر وله ابن كافر وطفل ابن مسلم ، ورثه الطفل دون الابن.

ولو مات مسلم وله ابن كافر يرثه طفل ابنه إن مات أبوه ، وإلاّ ففيه وجهان.

ولو مات الكافر وخلّف أباً وابناً صغيراً كافرين ، فأسلم الأب يرثان معاً.

ولو مات كافر وله جدّ كافر وابن صغير فأسلم الجدّ قبل القسمة اختصّ الابن بالإرث.

المسألة التاسعة : روى مالك بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام كما سبق أنّه لو خلّف نصراني أولاداً صغاراً وابن أخ وابن أُخت مسلمَين كان لابن الأخ ثلثا التركة ، ولابن الأُخت ثلثها ، وينفقان على الصغار بنسبة حقهما ، وإن أسلموا وهم صغار دفعت التركة إلى الإمام ، فإن بلغ الأولاد مسلمين فهم أحقّ بها ، وإلاّ فتعطى الوارثين [٤].

وأفتى بمضمونها معظم القدماء وجمع من المتأخّرين ، منهم الشيخان والصدوق والقاضي وابن زهرة والحلبي والكيدري ونجيب الدين‌


[١] حكاه عنه في التحرير ٢ : ١٧١.

[٢] المسالك ٢ : ٣١٢.

[٣] التحرير ٢ : ١٧١ ، كفاية الأحكام : ٢٨٩.

[٤] راجع ص : ٢٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست