responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 36

والدروس [١] ، ونسبه جماعة إلى أكثر المتقدمين أيضاً [٢] ، وفي النكت والدروس والمسالك نسبته إلى الأكثر والمعظم مطلقاً [٣].

وكثير منهم طردوا الحكم إلى ذي القرابة المسلم مع الأولاد مطلقاً ، كما طردوه إلى الكافر كذلك ، وقالوا : إنّ المسلمين ينفقون على الأولاد إلى أن يبلغوا ، فان أسلموا دفعت إليهم التركة ، وإلاّ استقرّ ملك المسلمين عليها.

وردّها الحلّي والمحقق والعلاّمة والتنقيح والمسالك [٤] وسائر المتأخرين ، وأقرّوا الإرث على المسلمين ، وأنكروا وجوب الإنفاق ، محتجّين بوقوع الإجماع على تبعيّة الولد لأبويه في الكفر ، واختصاص المسلم بالإرث إلاّ أن يسلم الكافر قبل القسمة ، وحرمانه لو لم يسلم قبلها ، صغيراً كان أو كبيراً كما ثبت.

وأجاب في الدروس بأن الخروج عن الأُصول جائز إذا قام عليه دليل [٥]. قيل [٦] : إنّ قيام الدليل ممنوع ، كيف؟! وهو يتوقّف على صحة الرواية ، وهي ممنوعة ، وإن قال بها في المختلف والتحرير والدروس‌


[١] المفيد في المقنعة : ٧٠١ ، الطوسي في النهاية : ٦٦٥ ، الصدوق في المقنع : ١٧٦ ، القاضي في جواهر الفقه : ١٦٧ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٧٥ ، نجيب الدين في الجامع للشرائع : ٥٠٢ ، الدروس ٢ : ٣٤٥ ، ٣٤٦.

[٢] كما في تحرير الأحكام ٢ : ١٧١ ، والتنقيح ٤ : ١٣٥.

[٣] حكاه عن نكت الإرشاد في الرياض ٢ : ٣٣٧ ، الدروس ٢ : ٣٤٦ ، المسالك ٢ : ٣١٢.

[٤] الحلي في السرائر ٣ : ٢٦٩ ، المحقق في الشرائع ٤ : ١٣ ، العلاّمة في تحرير الأحكام ٢ : ١٧٢ ، التنقيح ٤ : ١٣٥ ، المسالك ٢ : ٣١٢.

[٥] الدروس ٢ : ٣٤٦.

[٦] انظر رياض المسائل ٢ : ٣٣٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست