والدروس [١] ، ونسبه جماعة
إلى أكثر المتقدمين أيضاً [٢] ، وفي النكت والدروس والمسالك نسبته إلى الأكثر والمعظم
مطلقاً [٣].
وكثير منهم طردوا
الحكم إلى ذي القرابة المسلم مع الأولاد مطلقاً ، كما طردوه إلى الكافر كذلك ،
وقالوا : إنّ المسلمين ينفقون على الأولاد إلى أن يبلغوا ، فان أسلموا دفعت إليهم
التركة ، وإلاّ استقرّ ملك المسلمين عليها.
وردّها الحلّي
والمحقق والعلاّمة والتنقيح والمسالك [٤] وسائر المتأخرين ، وأقرّوا الإرث على المسلمين ، وأنكروا
وجوب الإنفاق ، محتجّين بوقوع الإجماع على تبعيّة الولد لأبويه في الكفر ، واختصاص
المسلم بالإرث إلاّ أن يسلم الكافر قبل القسمة ، وحرمانه لو لم يسلم قبلها ،
صغيراً كان أو كبيراً كما ثبت.
وأجاب في الدروس
بأن الخروج عن الأُصول جائز إذا قام عليه دليل [٥]. قيل [٦] : إنّ قيام الدليل ممنوع ، كيف؟! وهو يتوقّف على صحة
الرواية ، وهي ممنوعة ، وإن قال بها في المختلف والتحرير والدروس
[١] المفيد في
المقنعة : ٧٠١ ، الطوسي في النهاية : ٦٦٥ ، الصدوق في المقنع : ١٧٦ ، القاضي في
جواهر الفقه : ١٦٧ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨ ، الحلبي في
الكافي في الفقه : ٣٧٥ ، نجيب الدين في الجامع للشرائع : ٥٠٢ ، الدروس ٢ : ٣٤٥ ،
٣٤٦.
[٢]
كما في تحرير الأحكام ٢ : ١٧١ ، والتنقيح ٤ : ١٣٥.
[٣]
حكاه عن نكت الإرشاد في الرياض ٢ : ٣٣٧ ، الدروس ٢ : ٣٤٦ ، المسالك ٢ : ٣١٢.
[٤]
الحلي في السرائر ٣ : ٢٦٩ ، المحقق في الشرائع ٤ : ١٣ ، العلاّمة في تحرير الأحكام
٢ : ١٧٢ ، التنقيح ٤ : ١٣٥ ، المسالك ٢ : ٣١٢.