وقيل [١] : ولعلّ التبعيّة
في الإسلام والكفر للأبوين من الضروريّات ، يمكن استنباطها من الأخبار المتواترة
معنى ، المتشتتة في مواضع كثيرة كأبواب المواريث ، والحدود ، والجهاد ، والوصية.
وتدلّ على
التبعيّة في الجملة رواية زيد بن علي : « إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام ،
فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام ، فإن أبى قتل » [٢].
وموثقة أبان على
ما في الفقيه : في الصبي إذا شبَّ فاختار النصرانيّة وأحد أبويه نصراني أو جميعاً
مسلمين ، قال : « لا يترك ، ولكن يضرب على الإسلام » [٣].
ورواية عبيد : في
الصبيّ يختار الشرك وهو بين أبويه ، قال : « لا يترك ، وذاك إذا كان أحد أبويه
نصرانيّاً » [٤].
وجه الاستدلال
بالأخيرتين أنّه لا شكّ في أنّه لا يجبر غير المرتد على الإسلام من أهل الذمّة بل
يترك ، وحكم فيهما بجبر صبيّ اختار الكفر بعد البلوغ إذا أسلم أحد أبويه على
الإسلام ، فيكون مرتداً ، ولا ارتداد إلاّ بسبق الإسلام.
ولو ارتد الأبوان
وهو طفل لم يرتدد ، لسبق إسلامه فيستصحب ، وإيجاب ارتدادهما لارتداده غير ثابت.
وفي إلحاق إسلام
أحد الأجداد أو الجدات بالأبوين وجهان ، والظاهر الإلحاق إن لم يكن الواسطة حيّاً
، وأمّا إذا كان حيّاً ففيه إشكال. وقوّى