وأمّا في الثاني :
فأحتمل أفضل المحقّقين نصير الملّة والدين الطوسي في فرائضه [١] أن يعطى ثلث
الثلث الذي للمتقرّب بالأُم لخالها وخالتها سوية ، وثلثاه لعمها وعمتها كذلك ،
وسهم الأعمام ينقسم بينهم كالمشهور.
أقول : أما الحكم الأول ، فالحقّ فيه هو المشهور ؛ لمرسلة
المجمع المتقدمة المنجبرة ، وللعمومات الدالّة على أنّ كل نوع من ذي رحم بمنزلة
الرحم الذي يجر به [٢] ، فاحتمال غيره ضعيف.
وأمّا الحكم
الثاني ، فكذلك أيضاً في ثلث المتقرّب بالأُم ؛ للمرسلة المذكورة. ولولاها لاحتمل
فيه ما مرّ.
واحتمل أيضاً أن
ينقسم ثلث المتقرّب للُام بين الأخوال والأعمام على التنصيف ، بأن يكون نصفه
للأخوال ونصفه للأعمام. وتظهر مخالفته مع المشهور عند وحدة أحد الصنفين.
ثمّ نصف الثلث
يحتمل أن ينقسم بينهما سويّة ؛ للتقرّب بالأُم. وأن ينقسم أثلاثاً ؛ لقاعدة
التفضيل.
ولكن مع المرسلة
المذكورة لا ينبغي الالتفات إلى الاحتمال ؛ لكونها أخصّ من القاعدة المذكورة ،
وعدم دليل على اعتبار التقرب إلى الواسطة.
وأما ثلثا
المتقرّب بالأب ، فيحتمل فيه القسمة للذّكر مثل حظّ الأُنثيين مطلقاً ؛ مراعاةً
لقاعدة التفضيل ، ونظراً إلى إطلاق المرسلة. ويحتمل القسمة أثلاثاً كما في المشهور
؛ لاعتبار التقرّب بالواسطة. ولكن مع تقسيم الخال