responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 334

وأمّا في الثاني : فأحتمل أفضل المحقّقين نصير الملّة والدين الطوسي في فرائضه [١] أن يعطى ثلث الثلث الذي للمتقرّب بالأُم لخالها وخالتها سوية ، وثلثاه لعمها وعمتها كذلك ، وسهم الأعمام ينقسم بينهم كالمشهور.

أقول‌ : أما الحكم الأول ، فالحقّ فيه هو المشهور ؛ لمرسلة المجمع المتقدمة المنجبرة ، وللعمومات الدالّة على أنّ كل نوع من ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به [٢] ، فاحتمال غيره ضعيف.

وأمّا الحكم الثاني ، فكذلك أيضاً في ثلث المتقرّب بالأُم ؛ للمرسلة المذكورة. ولولاها لاحتمل فيه ما مرّ.

واحتمل أيضاً أن ينقسم ثلث المتقرّب للُام بين الأخوال والأعمام على التنصيف ، بأن يكون نصفه للأخوال ونصفه للأعمام. وتظهر مخالفته مع المشهور عند وحدة أحد الصنفين.

ووجه الاحتمال تقرّب عمومة الأُم بأب الام ، وخؤولتها بأُمّها ، وهما يقتسمان كذلك.

ثمّ نصف الثلث يحتمل أن ينقسم بينهما سويّة ؛ للتقرّب بالأُم. وأن ينقسم أثلاثاً ؛ لقاعدة التفضيل.

ولكن مع المرسلة المذكورة لا ينبغي الالتفات إلى الاحتمال ؛ لكونها أخصّ من القاعدة المذكورة ، وعدم دليل على اعتبار التقرب إلى الواسطة.

وأما ثلثا المتقرّب بالأب ، فيحتمل فيه القسمة للذّكر مثل حظّ الأُنثيين مطلقاً ؛ مراعاةً لقاعدة التفضيل ، ونظراً إلى إطلاق المرسلة. ويحتمل القسمة أثلاثاً كما في المشهور ؛ لاعتبار التقرّب بالواسطة. ولكن مع تقسيم الخال‌


[١] حكاه عنه في الإيضاح ٤ : ٢٣٠.

[٢] الوسائل ٢٦ : ٦٨ أبواب موجبات الإرث ب ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست