والمتعارف
الاقتصار على الأول ؛ لندرة تحقق الأعلى منه.
وهاهنا مسألتان :
المسألة
الأُولى : إذا اجتمع
الأعمام والأخوال الثمانية ، أي : عمّ الأب وعمّته ، وخاله وخالته ، وعم الام
وعمتها ، وخالها وخالتها ، فذهب الشيخ في النهاية [١] ، بل هو المشهور
كما في الإيضاح والمسالك [٢] وغيرهما [٣] : أنّ الثلث لمن يتقرّب منهم بالأُم بالسويّة ، والثلثين
لمن يتقرّب منهم بالأب ، ثلث الثلثين لخال الأب وخالته بينهما بالسويّة ، وثلثاهما
للعمّ والعمّة بينهما للذّكر مثل حظّ الأُنثيين.
والمسألة مركبة من
حكمين ، أحدهما : التقسيم بين المتقرّبين أثلاثاً. وثانيهما : تقسيم كلّ متقرّب
نصيبه على النحو المذكور.
وقد صُرّح باحتمال
المخالفة في كلّ منهما.
أما في الأول :
فأحتمل في المسالك أن يجعل للخؤولة الأربعة الثلث يقتسمونه بالسويّة ، وللأعمام
الثلثين ثلثهما لعمّ الام وعمّتها بالسوية ، وثلثاهما لعمّ الأب وعمّته أثلاثاً [٤].