responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 333

البحث الرابع

في ميراث عمومة أب الميّت وخؤولته ، وعمومة امّه

وخؤولتها ، وعمومة جدّة وخؤولته‌ ، وهكذا متصاعداً.

والمتعارف الاقتصار على الأول ؛ لندرة تحقق الأعلى منه.

وهاهنا مسألتان :

المسألة الأُولى : إذا اجتمع الأعمام والأخوال الثمانية‌ ، أي : عمّ الأب وعمّته ، وخاله وخالته ، وعم الام وعمتها ، وخالها وخالتها ، فذهب الشيخ في النهاية [١] ، بل هو المشهور كما في الإيضاح والمسالك [٢] وغيرهما [٣] : أنّ الثلث لمن يتقرّب منهم بالأُم بالسويّة ، والثلثين لمن يتقرّب منهم بالأب ، ثلث الثلثين لخال الأب وخالته بينهما بالسويّة ، وثلثاهما للعمّ والعمّة بينهما للذّكر مثل حظّ الأُنثيين.

والمسألة مركبة من حكمين ، أحدهما : التقسيم بين المتقرّبين أثلاثاً. وثانيهما : تقسيم كلّ متقرّب نصيبه على النحو المذكور.

وقد صُرّح باحتمال المخالفة في كلّ منهما.

أما في الأول : فأحتمل في المسالك أن يجعل للخؤولة الأربعة الثلث يقتسمونه بالسويّة ، وللأعمام الثلثين ثلثهما لعمّ الام وعمّتها بالسوية ، وثلثاهما لعمّ الأب وعمّته أثلاثاً [٤].


[١] النهاية : ٦٥٧.

[٢] الإيضاح ٤ : ٢٣٠ ، المسالك ٢ : ٣٣٠.

[٣] كالرياض ٢ : ٣٦١.

[٤] المسالك ٢ : ٣٣٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست