وبالجملة المسألة
لخلوها عن النصّ محلّ إشكال ، ومراعاة الاحتياط مهما أمكن أولى. ولو لم يمكن فلا
مفرّ من الأخذ بقاعدة التفضيل المعتضدة بالمرسلة وإن خالف المشهور ؛ لعدم ثبوت
الإجماع في مثل المسألة.
وأمّا احتمال
تقسيم المتقرّب بالأب أثلاثاً فالثلثان لأعمام الأب ، والثلث لأخواله ، أخذاً
بقاعدة كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، فغير سديد ؛ لأنّ القدر الثابت من
تلك القاعدة كون كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الجارّ إلى الميّت ، وأمّا كونه بمنزلة
الجارّ إلى الجارّ وهكذا فلا يعلم منه. فتأمل. هذا.
ثمّ إنّه يصير
الإشكال في المسألة أشدّ ، إذا كان كلّ من المتقرّبين متفرّقين ، فهل الحكم حينئذ
أيضاً كما ذكر أم يراعى التسديس مع وحدة المتقرّب بالأُم وحدها والتثليث مع الكثرة؟
فتأمل جدّاً.
المسألة
الثانية : عمومة الميّت وعمّاته وخؤولته وخالاته [ وأولادهم [١] وإن نزلوا أولى
من عمومة أبيه وخؤولته ، وعمومة امّه وخؤولتها ، وأولادهم. وعمومة الأب أو الأُم
وخؤولتهما وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة الجد والجدة وخؤولتهما وأولادهم وإن
نزلوا. وهكذا. بالإجماع المحقق.
واحتجّوا له أيضاً
بحديث الأقربية ، وعموم كل ذي رحم بمنزلة