وادّعى السيد في
المسائل الناصرية الإجماع على الحكم في صورة اجتماع العم والخال أيضاً [١].
وخالف في ذلك
الحكم جماعة ، منهم : العماني والديلمي والمفيد والكيدري وابن زهرة والمصري [٢] ، فنزلوا الخؤولة
والعمومة منزلة الكلالة ، الخؤولة منزلة كلالة الأُم ، والعمومة منزلة كلالة الأب
، فقالوا : إنّ للخؤولة مع الوحدة السدس ، ومع التعدد الثلث ، وللعمومة الباقي
بالقرابة مع وجود الذكر ، والثلثان بالفرض مع عدمه وثبوت التعدد ، والنصف مع عدمه
، والباقي يردّ على الجميع أو على العمومة أو العمة بناءً على الخلاف المتقدم.
ولم أعثر على حجة
لهم ، والقياس على الكلالة باطل. هذا.
ثم إنه على
المشهور المنصور يقتسمون الأخوال ثلثهم بالسوية مع عدم التفرّق ، سواء كانوا
ذكوراً أم إناثاً أم ذكوراً وإناثاً ، ومع التفرّق يعطى المتقرّب بالأُم سدس الثلث
مع الوحدة ، وثلثه بدونها ، يقتسمونه سويّة ، والباقي للمتقرّب بالأبوين يقتسمونه
سويّة على المشهور ، وتفاضلاً على قول القاضي وبعض الأصحاب المتقدّم في البحث
السابق ، إلاّ أنّ مرسلة المجمع [٣] الشاملة لهذه المسألة تقوّي هاهنا المشهور جدّاً [٤].
والأعمام يقتسمون
ثلثيهم سويّة مع عدم الاختلاف في الذكورة والأُنوثة ، وعلى التفاضل معه ، ومع
التفرّق يكون تقسيم الثلثين بينهم كتقسيم جميع المال بينهم عند عدم الخؤولة ،
والوجه في الجميع واضح.
[٢]
حكاه عن العماني في المختلف : ٧٣٤ ، الديلمي في المراسم : ٢٢٣ ، المفيد في المقنعة
: ٧٠٨ ، وحكاه عن الكيدري والمصري في المختلف : ٧٣٥ ، ابن زهرة في الغنية (
الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧.