responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 329

بالأُم سويّة ؛ لمكان الإجماع.

وإنّما الإشكال في انقسام الباقي بين المتقرّب بالأبوين أو الأب كذلك ، فإنه نقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب : أنّ الخؤولة للأبوين يقتسمون للذّكر ضعف الانثى [١] وحكي ذلك عن القاضي أيضاً [٢] ، نظراً إلى تقرّبهم بالأب في الجملة.

وردّ بأنّ تقرّب الخؤولة بالميت بالأُم مطلقاً ولا عبرة بجهة قربها.

واعترض عليه : بأنه متى كان الحكم كذلك وكان الاعتبار بالمتقرّب بالأُم مطلقاً فالحكم في صورة التفرّق بأنّ للمتقرّب بالأُم السدس مع الوحدة والثلث مع الكثرة والباقي للباقي غير صحيح ، بل اللازم هو الحكم بالتساوي ، لأنّه من شأن المتقرّب بالأُم [٣].

وفيه : أنّ اعتبار التقرّب بالأُم إنّما يقتضي إجراء حكمه في كلّ موضع لم يدلّ دليل على خلافه ، وحكمهم بالاختلاف في صورة التفرّق بسبب دليل لا ينافي الحكم بالتساوي في غير موضع الدليل ، ولعل الاختلاف في صورة التفرّق إنّما هو بسبب الإجماع المذكور.

ومن هنا يظهر فساد ما قيل هنا : من أنّه إن كان الاعتبار بالنظر إلى تقرّب هذا الوارث إلى الميّت فتقرّب الخؤولة مطلقاً إنّما هو بالأُم الموجب لاقتسام من يتقرّب بها بالسويّة أعمّ من أن يكون المتقرّب إليها بالأبوين أو أحدهما خاصّة ، فلا وجه حينئذ لتخصيص المتقرّب إليها بالأُم بالسدس أو الثلث. وإن كان الاعتبار بالنظر إلى تقرّب الوارث إلى الواسطة أعني الأُم ـ


[١] الخلاف ٤ : ١٧.

[٢] المهذب ٢ : ١٤٨.

[٣] انظر الرياض ٢ : ٣٦٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست