responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 328

بالأبوين أو الأب يقتسمونه للذّكر ضعف الأُنثى [١].

وهو ضعيف شاذ مردود بالإجماع والأخبار.

المسألة الثالثة : لو اجتمع الأخوال والخالات أو هما مع كونهم متفرّقين‌ ، فالمعروف أنّه يسقط المتقرّب بالأب مع المتقرّب بالأبوين ؛ للإجماع ، وكون المتقرّب بهما أقرب عرفاً كما مرّ ، فيقسّم المال بين المتقرّب بهما والمتقرّب بالام ، أو بين المتقرّب بالأب والمتقرّب بالأُم.

ثمّ المعروف في كيفيّة القسمة أنّ للمتقرّب بالأُم السدس مع الوحدة ذكراً كان أو أُنثى ، والثلث مع التعدّد ، ينقسم بينهم بالسويّة ، والباقي للمتقرّب بالأبوين أو بالأب مع عدمه. والمشهور أنّهم أيضاً يقتسمونه كذلك وإن اختلفوا بالذكوريّة والأُنوثيّة.

فهاهنا حكمان :

أحدهما : القسمة أسداساً مع وحدة المتقرّب بالأُم ، وأثلاثاً مع التعدد.

وثانيهما : قسمة الثلث والباقي سويّة.

أمّا الأول : فلا خلاف فيه يعرف كما صرح به جماعة من الأصحاب [٢] ، وقال في المسالك : وهذا الحكم محلّ وفاق [٣]. والظاهر أنّه كذلك ، فهو الدليل عليه ، وإلاّ فمراعاة قاعدة التفضيل مع انضمام عدم القول بالفصل يوجب الاقتسام للذكر ضعف الأُنثى ، وملاحظة كون المتقرّب بالأُم بمنزلة أُم الأُم والمتقرّب بالأبوين أو الأب بمنزلة أبيها يستدعي الاقتسام على السويّة مطلقاً.

وأما الثاني : فلا إشكال في انقسام السدس أو الثلث بين المتقرّب‌


[١] الخلاف ٤ : ١٧.

[٢] منهم الشهيد الثاني في الروضة ٨ : ١٥٤ ، صاحب الرياض ٢ : ٣٦٠.

[٣] المسالك ٢ : ٣٣٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست