المسألة
الثالثة : لو اجتمع
الأخوال والخالات أو هما مع كونهم متفرّقين ، فالمعروف أنّه يسقط المتقرّب بالأب
مع المتقرّب بالأبوين ؛ للإجماع ، وكون المتقرّب بهما أقرب عرفاً كما مرّ ، فيقسّم
المال بين المتقرّب بهما والمتقرّب بالام ، أو بين المتقرّب بالأب والمتقرّب
بالأُم.
ثمّ المعروف في
كيفيّة القسمة أنّ للمتقرّب بالأُم السدس مع الوحدة ذكراً كان أو أُنثى ، والثلث
مع التعدّد ، ينقسم بينهم بالسويّة ، والباقي للمتقرّب بالأبوين أو بالأب مع عدمه.
والمشهور أنّهم أيضاً يقتسمونه كذلك وإن اختلفوا بالذكوريّة والأُنوثيّة.
فهاهنا حكمان :
أحدهما : القسمة
أسداساً مع وحدة المتقرّب بالأُم ، وأثلاثاً مع التعدد.
وثانيهما : قسمة
الثلث والباقي سويّة.
أمّا الأول : فلا
خلاف فيه يعرف كما صرح به جماعة من الأصحاب [٢] ، وقال في المسالك : وهذا الحكم محلّ وفاق [٣]. والظاهر أنّه
كذلك ، فهو الدليل عليه ، وإلاّ فمراعاة قاعدة التفضيل مع انضمام عدم القول بالفصل
يوجب الاقتسام للذكر ضعف الأُنثى ، وملاحظة كون المتقرّب بالأُم بمنزلة أُم الأُم
والمتقرّب بالأبوين أو الأب بمنزلة أبيها يستدعي الاقتسام على السويّة مطلقاً.
وأما الثاني : فلا
إشكال في انقسام السدس أو الثلث بين المتقرّب