فإنّ لأحد أن يقول
: إنّ الاعتبار بالتقرّب إلى الميّت ، والتخلّف في موضع بالإجماع لا يوجب التخلّف
في غير موضعه.
إلاّ أنّه بقي
الكلام في وجه اقتضاء اعتبار التقرّب إلى الميّت بالأُم للتسوية مطلقاً ، فإنّه لا
دليل يدلّ عليه عموماً أو إطلاقاً ، فإنّما هو في بعض الصور المخصوصة. والإجماع
المركّب غير ثابت. وتصوّر إطلاق مرسلة المجمع [٢] غير جيّد ؛ لأنّ قرابة الأُم فيها وإن كانت مطلقة إلاّ
أنّها مخصوصة بصورة الاجتماع مع قرابة الأب. وتوهّم اقتضاء الشركة للتسوية في
الأصل مردود بما مرّ [٣].
فالمسألة محلّ
إشكال جدّاً ، كما صرّح به في الكفاية [٤] ، ويظهر من بعض مشايخنا أيضاً [٥]. بل لا يبعد
ترجيح قول القاضي ؛ لقاعدة تفضيل الرجال. والاحتياط بالمصالحة حسن في كل حال.
المسألة
الرابعة : لا يرث شيء من
أولاد العمومة ولا أولاد الخؤولة مع وجود خال أو خالة ؛ للإجماع ، والأقربيّة ،
وخصوص رواية سلمة [٦] ، وعبارة فقه الرضا عليهالسلام[٧].