responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 294

دلّت على أنّ الأُخت للأب أو الأبوين التي لها الفريضة أحقّ بجميع المال ، خرج الثلث بالدليل فيبقى الباقي.

واحتجّ في الإيضاح [١] على المطلوب برواية محمد بن مسلم.

ويمكن أن يكون مراده منها الصحيحة الأُولى التي فيها قوله : « فهم الذين يزادون وينقصون » [٢].

وأن يكون مراده الأخيرة التي وردت في ميراث ابن الأُخت للأُم وابن الاخت للأب ، حيث جعل لابن الأُخت للأب الذي هو بمنزلة الأُخت النصف والردّ ، مع ابن الأُخت للأُم الذي هو المتقرّب بالأُم كالجدّ.

وفي تماميتها نظر واضح.

واحتجّ المخالف بتساويهما في درجة اولي الأرحام التي هي سبب في الردّ ، وعدم أولويّة أحدهما ، فيتساويان في مطلق الردّ ، لكن على نسبة النصيبين.

وفيه : منع عدم الأولويّة ، ولو سلّم فإيجابه للردّ عليهما ممنوع ، كما مرّ نظيره [٣].

وأمّا الاستشكال في الأُخت للأب خاصّة دون الأُخت للأبوين ، فيمكن أن يكون لأجل تقرّب الأخيرة بسببين فيكون أكثر تقرّباً وأشدّ سبباً من الجدّ أو الجدّة للُام ، فتحصل لها أولويّة بخلاف الاولى.

وفيه ما فيه.

المسألة الثالثة : إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبلها مع الكلالتين‌ ،


[١] الإيضاح ٤ : ٢٢١.

[٢] راجع ص : ٢٧٦ و ٢٧٧.

[٣] راجع ص : ٢٥٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست