فللجدّ أو الجدّة
أو هما مع كلالة الأُم الثلث للذّكر مثل الأُنثى ، ولكلالة الأب الثلثان للذّكر
ضعف الأُنثى.
أمّا تقسيم أقرباء
الأُم نصيبهم سويّة وأقرباء الأب بالتفاوت فلما مرّ.
وأمّا التقسيم
أثلاثاً فللإجماع ، وكون كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم التي يجره إليه ، وقد عرفت أنّ
المراد أنّ كلّ نوع من ذوي الأرحام كذلك ، فنوع أقرباء الأُم يأخذون نصيبها ، ونوع
أقرباء الأب نصيبه.
فإن قيل : المراد
من قوله : « كلّ ذي رحم » كلّ نوع لم تكن له فريضة خاصّة ، وإلاّ فيأخذ فريضته ،
وكلالة الأُمّ في مسألتنا من ذوي الفروض ، فليست المسألة داخلة في عموم قوله : «
كلّ ذي رحم ».
قلنا : النوع في
المسألة هو كلالة الأُمّ مع الجدودة من قبلها ، لا الكلالة منفردة ، وليست للجميع
فريضة ، وكون البعض ذا فرضٍ لا يوجب كون الجميع كذلك.
فإن قيل : يلزم أن
يكون نصيب المركب من ذوي الفروض وغيره مساوياً لنصيب ذي الفرض وحده.
قلنا : لا استبعاد
فيه ، بل قد يصير أقلّ ، كما في بنت وأخ [١] ؛ وسببه انتفاء الفريضة حينئذ وكون التوريث بالقرابة ،
فيمكن أن يكون توريث كلالة الأُم بدون الجدودة بالفرض ومعهم بالقرابة.
فإن قيل : الخروج
عن الفرض بعد ثبوته إلى القرابة يحتاج إلى دليل.
قلنا : الدليل بعد
الإجماع عموم قوله : « كلّ ذي رحم ».
فإن قيل : هذا
العموم معارض بإطلاق قوله تعالى ( وَلَهُ أَخٌ أَوْ
[١] كذا في النسخ ،
والظاهر هو سهو ، لأنهما ليسا في طبقة واحدة ، فلا يرث الأخ مع وجود البنت.