responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 295

فللجدّ أو الجدّة أو هما مع كلالة الأُم الثلث للذّكر مثل الأُنثى ، ولكلالة الأب الثلثان للذّكر ضعف الأُنثى.

أمّا تقسيم أقرباء الأُم نصيبهم سويّة وأقرباء الأب بالتفاوت فلما مرّ.

وأمّا التقسيم أثلاثاً فللإجماع ، وكون كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم التي يجره إليه ، وقد عرفت أنّ المراد أنّ كلّ نوع من ذوي الأرحام كذلك ، فنوع أقرباء الأُم يأخذون نصيبها ، ونوع أقرباء الأب نصيبه.

فإن قيل : المراد من قوله : « كلّ ذي رحم » كلّ نوع لم تكن له فريضة خاصّة ، وإلاّ فيأخذ فريضته ، وكلالة الأُمّ في مسألتنا من ذوي الفروض ، فليست المسألة داخلة في عموم قوله : « كلّ ذي رحم ».

قلنا : النوع في المسألة هو كلالة الأُمّ مع الجدودة من قبلها ، لا الكلالة منفردة ، وليست للجميع فريضة ، وكون البعض ذا فرضٍ لا يوجب كون الجميع كذلك.

فإن قيل : يلزم أن يكون نصيب المركب من ذوي الفروض وغيره مساوياً لنصيب ذي الفرض وحده.

قلنا : لا استبعاد فيه ، بل قد يصير أقلّ ، كما في بنت وأخ [١] ؛ وسببه انتفاء الفريضة حينئذ وكون التوريث بالقرابة ، فيمكن أن يكون توريث كلالة الأُم بدون الجدودة بالفرض ومعهم بالقرابة.

فإن قيل : الخروج عن الفرض بعد ثبوته إلى القرابة يحتاج إلى دليل.

قلنا : الدليل بعد الإجماع عموم قوله : « كلّ ذي رحم ».

فإن قيل : هذا العموم معارض بإطلاق قوله تعالى ( وَلَهُ أَخٌ أَوْ


[١] كذا في النسخ ، والظاهر هو سهو ، لأنهما ليسا في طبقة واحدة ، فلا يرث الأخ مع وجود البنت.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست