responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 29

وإنّ جواز الخروج عن مقتضى الأخبار الصحيحة والموثقة والعمومات الكثيرة بمجرد هذا الاستبعاد وعدم ثبوت الإجماع وفقد المخرج غير معلوم.

وقول المقنع لا يخلو عندي من قوّة. والله العالم.

ولو رفعنا اليد من هذه الأخبار الخاصّة بمخالفة الشهرة العظيمة للقدماء والشذوذ فلا يمكن رفعها عن عمومات الكتاب والسنّة ، ومع ذلك مظنة انعقاد الإجماع على ما ذهبوا إليه متحقّقة. والله العالم.

المسألة الخامسة : إذ عرفت أنّ الكافر لا يرث المسلم ، فلو مات وكان له ورثة كفّار لا غير لم يرثوه وورثه الإمام. أمّا الأوّل فلما مرّ. أمّا الثاني فلأنّ الإمام وارث من لا وارث له كما يأتي. وتدلّ عليه خصوص صحيحة أبي بصير المتقدّمة [١].

وقد يستدلّ أيضاً بصحيحة سليمان بن خالد : في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال : « تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين ، لأنّ جنايته على بيت مال المسلمين » [٢].

ولا خلاف فيه أيضاً بين الأصحاب كما صرّح به غير واحد [٣].

المسألة السادسة : لو أسلم الكافر على ميراث كافر أو مسلم قبل قسمته شارك أهله مع المساواة مرتبة وإسلاماً. واختص به مع التقدّم فيهما أو في أحدهما. ولو أسلم بعدها فلا شي‌ء له.

للإجماع ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها.

منها : صحيحة أبي بصير : عن رجل مسلم مات وله أُمّ نصرانيّة وله‌


[١] في ص ١٦.

[٢] الفقيه ٤ : ٢٤٣ ، ٧٧٥ ، التهذيب ٩ : ٣٧٠ ، ١٣٢٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٢ أبواب موانع الإرث ب ٣ ح ٦.

[٣] كالفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٧٨ ، وصاحب الرياض ٢ : ٣٣٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست