وموثقة الساباطي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « كل مسلم بين مسلمين ارتدّ عن دين الإسلام » إلى أن قال : « ويقسّم ماله على ورثته » [١].
وصحيحة الحنّاط عنه عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل ارتدّ عن دين الإسلام ، لمن يكون ميراثه؟ قال : « يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله » [٢].
وعموم آيات الإرث ورواياته ، خرج ما خرج بالدليل ، فيبقى الباقي.
وأُجيب [٣] عن الموثّقة : بالحمل على الصغير من الولد تارة.
ولا يخفى ما فيه.
وعلى التقية أُخرى [٤] ، لموافقته لمذهب العامّة.
وفيه : أنّها غير ثابتة ، مع أنه لا موجب للحمل.
وعن الصحاح : بكونها مبنيّة على الغالب ، من كون ورثة المرتد عن الإسلام مسلمين [٥].
وفيه : أنّه لو سلّم فإنّما هو في الفطري دون الملي.
والمسألة محلّ إشكال ، حيث إنّ الحدس [٦] يأبى عن ذهاب فحول العلماء ومعظم الفقهاء إلى قول بلا مستند ، مع دلالة الأخبار على خلافه.
[١] الكافي ٧ : ٢٥٧ ، ١١ ، الفقيه ٣ : ٨٩ ، ٣٣٣ ، التهذيب ١٠ : ١٣٦ ، ٥٤١ ، الإستبصار ٤ : ٢٥٣ ، ٩٥٧ ، الوسائل ٢٨ : ٣٢٤ أبواب حد المرتد ب ١ ح ٣.
[٢] الكافي ٧ : ١٥٢ ، ٢ ، الفقيه ٤ : ٢٤٢ ، ٧٧١ ، التهذيب ٩ : ٣٧٤ ، ١٣٣٤ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧ أبواب موانع الإرث ب ٦ ح ٣.
[٣] انظر الرياض ٢ : ٣٣٩.
[٤] كما في النهاية : ٦٦٧.
[٥] انظر الرياض ٢ : ٣٣٩.
[٦] في « س » : العقل.