responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 28

وموثقة الساباطي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « كل مسلم بين مسلمين ارتدّ عن دين الإسلام » إلى أن قال : « ويقسّم ماله على ورثته » [١].

وصحيحة الحنّاط عنه عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل ارتدّ عن دين الإسلام ، لمن يكون ميراثه؟ قال : « يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله » [٢].

وعموم آيات الإرث ورواياته ، خرج ما خرج بالدليل ، فيبقى الباقي.

وأُجيب [٣] عن الموثّقة : بالحمل على الصغير من الولد تارة.

ولا يخفى ما فيه.

وعلى التقية أُخرى [٤] ، لموافقته لمذهب العامّة.

وفيه : أنّها غير ثابتة ، مع أنه لا موجب للحمل.

وعن الصحاح : بكونها مبنيّة على الغالب ، من كون ورثة المرتد عن الإسلام مسلمين [٥].

وفيه : أنّه لو سلّم فإنّما هو في الفطري دون الملي.

والمسألة محلّ إشكال ، حيث إنّ الحدس [٦] يأبى عن ذهاب فحول العلماء ومعظم الفقهاء إلى قول بلا مستند ، مع دلالة الأخبار على خلافه.


[١] الكافي ٧ : ٢٥٧ ، ١١ ، الفقيه ٣ : ٨٩ ، ٣٣٣ ، التهذيب ١٠ : ١٣٦ ، ٥٤١ ، الإستبصار ٤ : ٢٥٣ ، ٩٥٧ ، الوسائل ٢٨ : ٣٢٤ أبواب حد المرتد ب ١ ح ٣.

[٢] الكافي ٧ : ١٥٢ ، ٢ ، الفقيه ٤ : ٢٤٢ ، ٧٧١ ، التهذيب ٩ : ٣٧٤ ، ١٣٣٤ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧ أبواب موانع الإرث ب ٦ ح ٣.

[٣] انظر الرياض ٢ : ٣٣٩.

[٤] كما في النهاية : ٦٦٧.

[٥] انظر الرياض ٢ : ٣٣٩.

[٦] في « س » : العقل.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست