زوجة وولد مسلمون
قال : فقال : « إن أسلمت أُمّه قبل أن يُقسَّم ميراثه اعطيت السدس » قلت : فإن لم
يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وله أُمّ نصرانيّة
وله قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين ، لمن يكون ميراثه؟ قال :
« إن أسلمت امّه فإنّ جميع ميراثه لها ، وإن لم تسلم امّه وأسلم بعض قرابته ممّن
له سهم في الكتاب فإنّ ميراثه له ، وإن لم يسلم من قرابته أحدٌ فإنّ ميراثه للإمام
» [١].
وحسنة ابن مسكان :
« من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه ، وإن أسلم بعد ما قسّم فلا ميراث له
» [٢].
وفي حسنة ابن مسلم
: « من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم الميراث فهو له ، ومن أسلم بعد ما قسّم فلا
ميراث له » [٣].
وموثقة البقباق :
« من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فهو له » [٤].
وموثقة ابن مسلم :
في رجل يسلم على الميراث قال : « إن كان قسّم فلا حقّ له ، وإن كان لم يقسّم فله
الميراث » [٥]. إلى غير ذلك.
وكذا لو كان
الوارث واحداً سوى الإمام أو أحد الزوجين فالمال له ، ولا ينتقل إلى من أسلم بعد
الموت. ولا أعرف فيه أيضاً خلافاً ، وفي