وتلك الأخبار
بإطلاقها تُثبت حكم الجدّ مع الإخوة فقط.
وأمّا صحيحة ابن
سنان : عن رجل ترك أخاه لأُمّه لم يترك وارثاً غيره ، قال : « المال له » قلت :
فإن كان مع الأخ للأُم جدّ ، قال : « يعطى الأخ للأُم السدس ، ويعطى الجدّ الباقي
» الحديث [٣].
فمحمولة على الجدّ
للأب ، لمكان الإجماع.
المسألة
الثانية : إذا اجتمع
الجدّ أو الجدّة من قبلها مع كلالة الأب ، فإن كانت الكلالة ممّن يرث بالقرابة
دون الفريضة كالذكر أو الذكر والأُنثى ، فالثلث للجدّ أو الجدّة أو هما بالسويّة ،
والثلثان للكلالة ، للذّكر ضعف الأُنثى.
أمّا كون الثلث
للجدّ أو الجدّة ، والثلثان للكلالة ، فللأصل الثابت بالمستفيضة من الأخبار من أنّ
لكلّ قريب ليس له فريضة نصيب من يتقرّب به. وأمّا تقسيم الجدّ والجدّة سويّة فلما
مرّ. وأمّا تقسيم الكلالة على التفاوت فللآية [٤] ، وتفضيل الذكر على الأُنثى ، والروايات المتقدّمة.