وأمّا الأخبار
الآتية الدالّة بإطلاقها على أنّ مطلق الجدّ كواحد من الإخوة للأب [١] ، فمحمولة على
الجدّ للأب.
والأخبار الدالّة
على أنّ مطلقه كواحد من الإخوة مطلقاً [٢] ، فمحمولة على أنّ الجدّ للأب كواحد من الإخوة له ، والجدّ
للُام كواحد من الإخوة لها.
والدليل على هذا
الحمل هو الإجماع ، فإنّه لا خلاف في أنّ الجدّ للُام ليس كالأخ للأب وبالعكس.
ويؤيّده تفسير الجدّ في بعضها بالجدّ للأب [٣].
وإن كانت الكلالة
ممّن له فريضة ، وهو إذا كانت أُنثى ، فإن كانت أكثر من واحد فللجدّ أو الجدّة أو
هما نصيب من يتقرّبان به ، وللكلالة فريضتها [٤] ، فيكون للجدّ أو الجدّة الثلث أيضاً وللكلالة الثلثان.
والدليل على إعطائه الثلث ما مرّ. وعلى إعطائها الثلثين كونهما فريضتها [٥] بالآية.
وإن كانت واحدة
فللجدّ أو الجدّة الثلث أيضاً ، لأنّه نصيب من يتقرّبان به ، وللكلالة النصف لأنّه
فريضتها ، بقي السدس فيردّ عليها ، وفاقاً للنهاية والقاضي ونجيب الدين بن نما
والدروس والنكت وظاهر الإيضاح [٦]. لا عليهما بنسبة سهامهما ، فيردّ عليهما أخماساً كما نقل
عن ابن زهرة