اعلم أولاً أنّ
الجدودة المجتمعة مع الكلالة إمّا يكون المتقرّب بالأُم أو الأب أو يجتمع
المتقرّبان ، ثمّ الكلالة إمّا تكون كلالة الأُم أو الأب أو تجتمع الكلالتان ، ثمّ
كلّ من الكلالات إمّا يكون واحداً أو متعدّداً ، ذكراً أو أُنثى ، أو ذكوراً
وإناثاً ، وبملاحظة هذه الأقسام تحصل صور غير محصورة تتجاوز عن المائة.
ونحن نبيّن أحكام
الجميع في تسع مسائل ، ونتبعها بمسألة في حكم دخول أحد الزوجين مع الجدودة والكلالة
، فتلك عشرة كاملة.
المسألة
الأُولى : إذا اجتمع
الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الام مع كلالتها ، واحدة كانت أو متعدّدة ، ذكراً
أم أُنثى أم ذكراً وأُنثى ، فالمال كلّه لهم بالسويّة ، بمعنى أنّ الجدّ أو الجدّة
بمنزلة واحد من الكلالة.
أمّا كون المال كلّه
لهم فوجهه ظاهر.
وأمّا الانقسام
بالسويّة فللإجماع المحقّق ، ومرسلة المجمع المتقدّمة [١].
وموثقة أبي بصير :
في ستّة إخوة وجدّ ، قال : « للجدّ السبع » [٢].
وصحيحته : رجل مات
وترك ستّة إخوة وجدّاً ، قال : « هو كأحدهم » [٣].