responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 287

أُطلقت ، فضعيف كما مرّ [١].

المسألة الرابعة : إذا اجتمع الجدّ والجدّة من الأب أو من الام كان المال لهما ، ويقتسمان الأوّلان للذّكر ضعف الأُنثى ، والثانيان سويّة ، والدليل في الكلّ يظهر ممّا مرّ.

المسألة الخامسة : إذا اجتمع أحد الزوجين مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأُم أو من قبل الأب‌ ، كان لأحد الزوجين نصيبه الأعلى من النصف أو الربع ، والباقي للباقي واحداً كان أو متعدّداً.

ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع كون الجدود بمنزلة الأب أو الأُم ، ولكلّ منهما الباقي بعد نصيب أحد الزوجين.

وتدلّ عليه أيضاً في الجملة رواية أبي بصير : عن زوج وجدّ ، قال : « يجعل المال بينهما نصفين » [٢].

وإذا اجتمع أحدهما مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأب ، والجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الام ، كان لأحدهما نصيبه الأعلى وللمتقرّب بالأُم الثلث واحداً كان أو متعدّداً ، والباقي للمتقرّب بالأب.

والدليل عليه بعد الإجماع أنّ المتقرّب بالأُم بمنزلة الأُم وبالأب بمنزلة الأب ، وهكذا حكمهما إذا اجتمعا مع أحد الزوجين.


[١] راجع ص : ٢٦٣ و ٢٦٤.

[٢] التهذيب ٩ : ٣١٥ ، ١١٢٩ ، الوسائل ٢٦ : ١٨٠ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ١١ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست