المسألة
الرابعة : إذا اجتمع
الجدّ والجدّة من الأب أو من الام كان المال لهما ، ويقتسمان الأوّلان للذّكر ضعف
الأُنثى ، والثانيان سويّة ، والدليل في الكلّ يظهر ممّا مرّ.
المسألة
الخامسة : إذا اجتمع أحد
الزوجين مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأُم أو من قبل الأب ، كان لأحد
الزوجين نصيبه الأعلى من النصف أو الربع ، والباقي للباقي واحداً كان أو متعدّداً.
ويدلّ عليه مضافاً
إلى الإجماع كون الجدود بمنزلة الأب أو الأُم ، ولكلّ منهما الباقي بعد نصيب أحد
الزوجين.
وتدلّ عليه أيضاً
في الجملة رواية أبي بصير : عن زوج وجدّ ، قال : « يجعل المال بينهما نصفين » [٢].
وإذا اجتمع أحدهما
مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأب ، والجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الام ،
كان لأحدهما نصيبه الأعلى وللمتقرّب بالأُم الثلث واحداً كان أو متعدّداً ،
والباقي للمتقرّب بالأب.
والدليل عليه بعد
الإجماع أنّ المتقرّب بالأُم بمنزلة الأُم وبالأب بمنزلة الأب ، وهكذا حكمهما إذا
اجتمعا مع أحد الزوجين.