صرّح الصدوق في
الفقيه في جملة كلامه في الردّ على الفضل فيما قال به من أنّ الجدّ بمنزلة الأخ
أبداً يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط ما لفظه : فكيف يكون الجدّ بمنزلة الأخ أبداً
وكيف يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط؟ بل الجدّ مع الإخوة بمنزلة واحد منهم ، فأمّا أن
يكون أبداً بمنزلتهم يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط الأخ فلا [١] ، انتهى.
وثانياً : أنّا لو
سلّمنا عدم التقييد ، فعموم المنزلة ممنوع ، لأنّ التنزيل لو أفاد العموم فإنّما
يفيد لو لم يبيّن وجه كونه بمنزلته ، وجميع الأخبار المنزِّلة مبيّنة لوجه المنزلة
أيضاً ، فلا يثبت العموم.
ثمّ إنّ الثلث
الذي يحوزه المتقرّب بالأُم ينقسم بين الجدّ والجدّة للُام حين اجتماعهما بالسويّة
، والثلثين الذين يحوزها المتقرّب بالأب ينقسم بين الجدّ والجدّة للذّكر مثل حظّ
الأُنثيين مع اجتماعهما ، بالإجماع فيهما ، وقال في الكفاية : ولا أعرف في الحكمين
خلافاً [٢].
وتدلّ عليهما
المرسلة المرويّة في المجمع المتقدّمة [٣] والرضوي المتقدّم [٤] المنجبران بعمل الأصحاب ؛ مع كون الحكم في المتقرّب بالأب
موافقاً للأصل الثابت بالأحاديث المستفيضة من الصحاح وغيرها ، من تفضيل الذكر على
الأُنثى ؛ مضافاً إلى الإجماع المحقّق في الحكمين.
وأمّا الاستدلال
بالتسوية في المتقرّب بالأُم بأنّه مقتضى الشركة حيث