responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 286

صرّح الصدوق في الفقيه في جملة كلامه في الردّ على الفضل فيما قال به من أنّ الجدّ بمنزلة الأخ أبداً يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط ما لفظه : فكيف يكون الجدّ بمنزلة الأخ أبداً وكيف يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط؟ بل الجدّ مع الإخوة بمنزلة واحد منهم ، فأمّا أن يكون أبداً بمنزلتهم يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط الأخ فلا [١] ، انتهى.

وثانياً : أنّا لو سلّمنا عدم التقييد ، فعموم المنزلة ممنوع ، لأنّ التنزيل لو أفاد العموم فإنّما يفيد لو لم يبيّن وجه كونه بمنزلته ، وجميع الأخبار المنزِّلة مبيّنة لوجه المنزلة أيضاً ، فلا يثبت العموم.

ثمّ إنّ الثلث الذي يحوزه المتقرّب بالأُم ينقسم بين الجدّ والجدّة للُام حين اجتماعهما بالسويّة ، والثلثين الذين يحوزها المتقرّب بالأب ينقسم بين الجدّ والجدّة للذّكر مثل حظّ الأُنثيين مع اجتماعهما ، بالإجماع فيهما ، وقال في الكفاية : ولا أعرف في الحكمين خلافاً [٢].

وتدلّ عليهما المرسلة المرويّة في المجمع المتقدّمة [٣] والرضوي المتقدّم [٤] المنجبران بعمل الأصحاب ؛ مع كون الحكم في المتقرّب بالأب موافقاً للأصل الثابت بالأحاديث المستفيضة من الصحاح وغيرها ، من تفضيل الذكر على الأُنثى ؛ مضافاً إلى الإجماع المحقّق في الحكمين.

وأمّا الاستدلال بالتسوية في المتقرّب بالأُم بأنّه مقتضى الشركة حيث‌


[١] الفقيه ٤ : ٢٠٨.

[٢] الكفاية : ٢٩٨.

[٣] في ص : ٢٦٢.

[٤] في ص : ٢٨٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست