أبو عبد الله عليهالسلام صحيفة الفرائض
فإذا فيها : « لا ينقص الجد من السدس شيئاً » ورأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً [١]. ممّا يمكن أن
يستدلّ بها على مذهب التقيّ وموافقيه.
وجه الاستدلال :
أنّ المراد بالجدّ ليس الجدّ للأب ، لأنّه إذا كان مع إخوة كان كأحدهم فيمكن أن
ينقص من السدس كثيراً ، وأُلحقت به الجدّة ، لأنّ نصيب الانثى لا يكون أزيد من
الذكر إذا كانت مقامه.
وهو ضعيف : أمّا
أولاً ، فلعدم دلالتها على مطلوبهم أصلاً ، لأنّه لا ينفي الزيادة عن السدس. نعم
يستفاد منه كونه نصيبه في بعض الأحيان ، وهو كذلك ، فإنّه إذا اجتمع مع الجدّة
للأُم فلهما الثلث بالسويّة لكلّ منهما السدس ، ألا ترى الأخبار المتكثّرة الناصّة
على أنّ نصيب الأبوين لا ينقص من السدس أبداً ونصيب الزوجين من الربع والثمن كذلك
، مع أنّه يزيد عليها أيضاً.
وأمّا ثانياً ،
فلأنّ حمل الجدّ على الأُمّي لكون الأبي كأحد الإخوة إنّما يصحّ إذا لم يكن من
مذهب المستدلّ أنّ الأُمي أيضاً كأحد الإخوة من الام ، مع أنّه يقول بذلك.
وقد ينتصر لهم
أيضاً بالأخبار المنزِّلة للأجداد منزلة الإخوة ، والأخ الواحد من الام نصيبه
السدس ، فليكن كذلك الجدّ المنزَّل منزلته ، عملاً بعموم المنزلة.
وفيه أولاً : أنّ
الثابت من تلك الأخبار كون الجدّ بمنزلة واحد من الإخوة إذا اجتمع معهم لا مطلقاً
، ولا دلالة في شيء منها على الإطلاق. وبذلك