responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 284

التسليم فترجيح الأصلي يحتاج إلى دليل.

فالصواب أن يجاب : بأنّ للأُم نصيبين ، أحدهما عند وجود الإخوة الحاجبة ، والآخر عند عدمهم ، فليكن الجدّ أو الجدّة المتقرّب بها أيضاً كذلك ؛ ولكن الإخوة الحاجبة مع الجدّ أو الجدّة مفقودة ، لأنّ لحجب الإخوة شروطاً منصوصة ، منها حياة الأب ، حيث نصّ بأنّ حجبهم إذا كان الأب حيّاً ، والأب هاهنا ليس بحيٍّ ، فالشرط مفقود ، فيرث نصيبها عند عدم الإخوة الحاجبة.

فإن قيل : الجدّ أو الجدّة للأب يكون حينئذ بمنزلة الأب ، فتكون الإخوة حاجبة.

قلنا : الثابت إنّما هو كون الجدّ أو الجدّة للأب بمنزلته في قدر الميراث ، وأمّا في كلّ حكم حتّى في ذلك فهو ليس بمعلوم ، فيكون وجود شرط الحجب مشكوكاً فيه فكذلك المشروط. وأيضاً : عموم مفهوم الشرط في قوله : « إذا كان الأب حيّاً » يقتضي عدم الحجب للأُم إذا لم يكن حيّاً ، وحينئذ ليس بحيّ ، وقيام الجدّ مقامه غير ثابت ، فيكون لها الثلث فكذلك لمن يتقرّب بها.

فإن قيل : كون الجدّ بمنزلة الأب في قدر الميراث كافٍ في إثبات المطلوب ؛ لأنّ ميراثه مع الإخوة ما عدا السدس فكذلك الجد ، ويتبعه كون السدس للمتقرّب بالام.

قلنا : ميراثه مع الإخوة الحاجبة السدس ، وحجب الإخوة هنا غير معلوم ، إلاّ بتنزيله الجدّ الأبي منزلة الأب في هذا الحكم أيضاً.

ولم أعثر للمخالف على حجة واضحة.

نعم قد يتوهّم أنّ رواية محمد بن حمران عن زرارة : قال : أراني‌

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست