فالصواب أن يجاب :
بأنّ للأُم نصيبين ، أحدهما عند وجود الإخوة الحاجبة ، والآخر عند عدمهم ، فليكن
الجدّ أو الجدّة المتقرّب بها أيضاً كذلك ؛ ولكن الإخوة الحاجبة مع الجدّ أو
الجدّة مفقودة ، لأنّ لحجب الإخوة شروطاً منصوصة ، منها حياة الأب ، حيث نصّ بأنّ
حجبهم إذا كان الأب حيّاً ، والأب هاهنا ليس بحيٍّ ، فالشرط مفقود ، فيرث نصيبها
عند عدم الإخوة الحاجبة.
فإن قيل : الجدّ
أو الجدّة للأب يكون حينئذ بمنزلة الأب ، فتكون الإخوة حاجبة.
قلنا : الثابت
إنّما هو كون الجدّ أو الجدّة للأب بمنزلته في قدر الميراث ، وأمّا في كلّ حكم
حتّى في ذلك فهو ليس بمعلوم ، فيكون وجود شرط الحجب مشكوكاً فيه فكذلك المشروط.
وأيضاً : عموم مفهوم الشرط في قوله : « إذا كان الأب حيّاً » يقتضي عدم الحجب
للأُم إذا لم يكن حيّاً ، وحينئذ ليس بحيّ ، وقيام الجدّ مقامه غير ثابت ، فيكون
لها الثلث فكذلك لمن يتقرّب بها.
فإن قيل : كون
الجدّ بمنزلة الأب في قدر الميراث كافٍ في إثبات المطلوب ؛ لأنّ ميراثه مع الإخوة
ما عدا السدس فكذلك الجد ، ويتبعه كون السدس للمتقرّب بالام.
قلنا : ميراثه مع
الإخوة الحاجبة السدس ، وحجب الإخوة هنا غير معلوم ، إلاّ بتنزيله الجدّ الأبي
منزلة الأب في هذا الحكم أيضاً.
ولم أعثر للمخالف
على حجة واضحة.
نعم قد يتوهّم أنّ
رواية محمد بن حمران عن زرارة : قال : أراني