responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 272

لأُم وأُختان فصاعداً للأبوين ، أو كان إخوة أو أخوات لأُمّ وأُخت للأبوين ؛ وأرباعاً إذا كان أخ أو أُخت للأُم وأُخت للأبوين؟

الأوّل هو المشهور بين الأصحاب ، بل عليه عامّة المتأخرين ، بل سوى الفضل والعماني كما في الكفاية [١] ، وفي السرائر [٢] بل في كلام جماعة كما في المسالك [٣] بل في كلام أكثر علمائنا كما في المختلف : الإجماع عليه [٤] ، وهو الحقّ.

والثاني للفضل [٥] ، والعماني [٦].

لنا : قول علي عليه‌السلام في رواية العبدي التي شهد الفضل بصحتها كما مرّ : « ولا تزاد الإخوة من الام على الثلث » [٧].

وقول الرضا عليه‌السلام في فقهه المتقدم [٨].

وقول الصادق عليه‌السلام في صحيحة محمّد بن مسلم وغيرها [٩] ، مشيراً إلى كلالة الأبوين والأب « فهم الذي يزادون وينقصون » الدال على الحصر.


[١] الكفاية : ٢٩٨.

[٢] السرائر ٣ : ٢٦٠.

[٣] المسالك ٢ : ٣٢٧.

[٤] المختلف : ٧٣٨.

[٥] حكاه عنه في الكافي ٧ : ١٠٦.

[٦] حكاه عنه في المختلف : ٧٣٨.

[٧] راجع ص : ٢٦٣.

[٨] في ص : ٢٦٦.

[٩] راجع ص : ٢٥٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست