ويؤكد ذلك قول
الكليني في باب بيان الفرائض : والإخوة والأخوات من الام لا يزادون على الثلث ولا
ينقصون عن السدس ، والذكر والأُنثى فيه سواء ، وهذا كلّه مجمع عليه [١] ، انتهى.
وقد يستدل على
المطلوب : بأنّ كلالة الأبوين يتقرب بسببين دون كلالة الأُم ، فتكون وصلته أقوى ،
فهو أولى بالردّ [٢].
وفيه نظر ، إلاّ
أن يكون مراده أنّ التقرب بالسببين يوجب الأقربيّة عرفاً ، فيمنع المتقرب بالسبب
الواحد ، خرج فرضه بالدليل ، فيبقى الباقي تحت المنع ، وله وجه.
ولم أعثر للمخالف
على حجة سوى ما يتوهّم من التساوي في القرب وعدم أولوية البعض.
وفيه : أنّ عدم
الأولوية ممنوع ، فإنّ النّص يفيد أولوية البعض.
ويمكن أن يحتجّ له
بما احتجّوا به على الردّ على البنتين وأحد الأبوين من رواية بكير المتقدّمة في
مسألة ميراث أحد الأبوين والبنتين ، ووجه الاستدلال والجواب ما مرّ فيها [٣].
المسألة
الثامنة : إذا اجتمعت
الكلالتان كلالة الأُم وكلالة الأب خاصّة ، فلكلالة الام السدس مع الوحدة ،
والثلث مع التعدّد ، والباقي لكلالة الأب إجماعاً ، إن كانت غير ذا فرضٍ ؛ لمثل ما
مرّ في كلالة الأبوين.
وإن كانت ذا فرضٍ
فلا إشكال مع عدم زيادة التركة على الفرائض