المسألة
السابعة : إذا اجتمعت
الكلالتان كلالة الأُم وكلالة الأبوين ، فلكلالة الام السدس مع الوحدة ، والثلث
مع التعدد ، والباقي لكلالة الأبوين إجماعاً إن كانت غير ذات فرض ، بأن كانت ذكراً
، أو ذكراً وأُنثى.
والدليل عليه بعد
الإجماع قول الرضا عليهالسلام في فقهه المتقدم ذكره ، وأنّ كلالة الأبوين بمنزلة قريبة
إذا لم تكن ذات فرض دون كلالة الأُم لكونها ذات فرض ؛ فإنّ الأخبار المصرّحة بأنّ
كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به [١] مخصوصة بذي رحم ( لم يكن ) [٢] له فريضة ، إذ
معها لا معنى للتنزيل ، وقد صرّح بذلك الاختصاص في بعض تلك الأخبار أيضاً.
وعلى هذا فيلزم أن
يكون تمام المال لكلالة الأبوين ؛ لأنّه بمنزلة الأب والأُم ، وكلالة الام لا يرث
معه ، خرج السدس أو الثلث بالإجماع والنصّ ، فيبقى الباقي.
وإن كانت كلالة [
الأبوين ] [٣] ذات فرض فإن لم تزد التركة عن فرضها وفرض كلالة الام ،
كأُختين للأبوين والإخوة والأخوات للُام فلا إشكال.
وإن زادت التركة
فيأخذ كل ذي فرض فرضه. وهل يردّ الزائد على كلالة الأبوين خاصّة؟
أو يردّ عليهما
على قدر نصيبهما ، فيردّ أخماساً إذا كان أخ أو أُخت