responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 271

والمفيد إلى ذلك أيضاً.

المسألة السابعة : إذا اجتمعت الكلالتان كلالة الأُم وكلالة الأبوين‌ ، فلكلالة الام السدس مع الوحدة ، والثلث مع التعدد ، والباقي لكلالة الأبوين إجماعاً إن كانت غير ذات فرض ، بأن كانت ذكراً ، أو ذكراً وأُنثى.

والدليل عليه بعد الإجماع قول الرضا عليه‌السلام في فقهه المتقدم ذكره ، وأنّ كلالة الأبوين بمنزلة قريبة إذا لم تكن ذات فرض دون كلالة الأُم لكونها ذات فرض ؛ فإنّ الأخبار المصرّحة بأنّ كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به [١] مخصوصة بذي رحم ( لم يكن ) [٢] له فريضة ، إذ معها لا معنى للتنزيل ، وقد صرّح بذلك الاختصاص في بعض تلك الأخبار أيضاً.

وعلى هذا فيلزم أن يكون تمام المال لكلالة الأبوين ؛ لأنّه بمنزلة الأب والأُم ، وكلالة الام لا يرث معه ، خرج السدس أو الثلث بالإجماع والنصّ ، فيبقى الباقي.

وإن كانت كلالة [ الأبوين ] [٣] ذات فرض فإن لم تزد التركة عن فرضها وفرض كلالة الام ، كأُختين للأبوين والإخوة والأخوات للُام فلا إشكال.

وإن زادت التركة فيأخذ كل ذي فرض فرضه. وهل يردّ الزائد على كلالة الأبوين خاصّة؟

أو يردّ عليهما على قدر نصيبهما ، فيردّ أخماساً إذا كان أخ أو أُخت‌


[١] الوسائل ٢٦ : ٦٨ أبواب موجبات الإرث ب ٢.

[٢] ما بين القوسين ليس في « س ».

[٣] في النسخ : الأب ، والظاهر هو سهو.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست