responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 225

اللفظيّة ، ومع ذلك يعارضه ما رواه في الفقيه عن الصادق عليه‌السلام : إنّه قال : « أكبر ما يكون الإنسان يوم يولد ، وأصغر ما يكون يوم يموت » [١].

ب : لو اشتبه الأكبر‌ ، ففي إخراج مستحقّها بالقرعة ، أو تشريك كلّ من اشتبه الأمر فيه ، أو سقوطها أوجه ، أوجهها الأوّل ، لأنّ القرعة لكلّ أمر مشكل.

ج : الحقّ اعتبار كون الولد للصلب‌ ، كما قطع به في الإرشاد [٢] ، لتعليق الحكم على الابن والولد ، وشي‌ء منهما لا يصدق على ولد الولد كما مرّ [٣] ، ولوجوب الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين.

د : هل يشترط انفصال الولد عند موت أبيه‌ ، أو يحبى ولو كان حملاً؟

فيه وجهان ، حكم بعض معاصرينا في شرحه على المفاتيح بالأوّل ، واستجود ثاني الشهيدين في الرسالة الثاني مطلقاً [٤] ، واستوجهه فيما لو كان عند موت أبيه متّصفاً بالذكوريّة ، وظاهر المسالك التوقّف [٥].

للأوّل : عدم الحكم على الحمل حين موت أبيه بكونه ذكراً ، والحكم بالحبوة معلّق عليه.

وأنّ إفرازها له إن كان في ذلك الوقت كان حكماً غير مطابق للواقع ، لأنّه ليس بمعلوم الذكوريّة ، وإن كان حين التولّد ، فإن حكم بها قبله للورثة ، لزم الاستصحاب إلى أن يثبت الناقل ، وإن لم يحكم بها لهم ، لزم‌


[١] الفقيه ١ : ١٢٤ ، ٥٩٥.

[٢] الإرشاد ٢ : ١٢٠.

[٣] في ص ١٩٠ و ١٩١.

[٤] رسائل الشهيد الثاني : ٢٣٦.

[٥] المسالك ٢ : ٣٢٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست