اللفظيّة ، ومع
ذلك يعارضه ما رواه في الفقيه عن الصادق عليهالسلام : إنّه قال : « أكبر ما يكون الإنسان يوم يولد ، وأصغر ما
يكون يوم يموت » [١].
ب : لو اشتبه
الأكبر ، ففي إخراج مستحقّها بالقرعة ، أو تشريك كلّ من اشتبه الأمر فيه ، أو
سقوطها أوجه ، أوجهها الأوّل ، لأنّ القرعة لكلّ أمر مشكل.
ج : الحقّ اعتبار
كون الولد للصلب ، كما قطع به في الإرشاد [٢] ، لتعليق الحكم على الابن والولد ، وشيء منهما لا يصدق
على ولد الولد كما مرّ [٣] ، ولوجوب الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين.
د : هل يشترط
انفصال الولد عند موت أبيه ، أو يحبى ولو كان حملاً؟
فيه وجهان ، حكم
بعض معاصرينا في شرحه على المفاتيح بالأوّل ، واستجود ثاني الشهيدين في الرسالة
الثاني مطلقاً [٤] ، واستوجهه فيما لو كان عند موت أبيه متّصفاً بالذكوريّة ،
وظاهر المسالك التوقّف [٥].
للأوّل : عدم
الحكم على الحمل حين موت أبيه بكونه ذكراً ، والحكم بالحبوة معلّق عليه.
وأنّ إفرازها له
إن كان في ذلك الوقت كان حكماً غير مطابق للواقع ، لأنّه ليس بمعلوم الذكوريّة ،
وإن كان حين التولّد ، فإن حكم بها قبله للورثة ، لزم الاستصحاب إلى أن يثبت
الناقل ، وإن لم يحكم بها لهم ، لزم