responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 224

موضع اليقين ، وبظهور الأكبر المصرّح به في الأخبار في الواحد ، وبأنّه مع التعدّد لا يصدق استحقاق كلّ واحد ما حكم باستحقاق واحد منه كالسيف والخاتم ، لأنّ بعض الواحد ليس هو [١].

ولا يخفى أنّه لا يبعد ترجيح هذا القول ، سيّما مع ما أُشير إليه من ندرة هذا الفرض ، بحيث يشكّ في اندراجه تحت الإطلاقات ، هذا.

ثمّ إنّه على المشهور تقسّم الحبوة بينهم كما صرّح به الشيخ [٢] وغيره [٣] ، والوجه ظاهر. وقد يجوّز احتمال القرعة هاهنا ، وهو ضعيف.

فروع :

أ : الأكبر في التوأمين أوّلهما خروجاً‌ ، ولو كان التفاوت يسيراً لا يعتدّ به عرفاً ؛ والوجه ظاهر.

وأمّا ما رواه في الكافي في باب العقيقة ـ : « أصاب رجل غلامين في بطن فهنّأه أبو عبد الله عليه‌السلام قال : « أيُّهما أكبر؟ » قال : الذي خرج أوّلاً ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : « الذي خرج آخراً هو أكبر ، أما تعلم أنّها حملت بذلك أوّلاً وإنّ هذا دخل على ذلك فلم يمكنه أن يخرج حتّى خرج ، فالذي يخرج آخراً هو أكبرهما » [٤].

فهو ضعيف ، للشذوذ ؛ على أنّه يمكن حمله على أنّ المراد بيان كبره في نفس الأمر وإن لم تتعلق به الأحكام الشرعيّة المبتنية على الدلالات‌


[١] انظر رسائل الشهيد الثاني : ٢٣٨.

[٢] المبسوط ٤ : ١٢٦.

[٣] كابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٠٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٢٦.

[٤] الكافي ٦ : ٥٣ ، ٨ ، الوسائل ٢١ : ٤٩٧ أبواب أحكام الأولاد ب ٩٩ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست