موضع اليقين ،
وبظهور الأكبر المصرّح به في الأخبار في الواحد ، وبأنّه مع التعدّد لا يصدق
استحقاق كلّ واحد ما حكم باستحقاق واحد منه كالسيف والخاتم ، لأنّ بعض الواحد ليس
هو [١].
ولا يخفى أنّه لا
يبعد ترجيح هذا القول ، سيّما مع ما أُشير إليه من ندرة هذا الفرض ، بحيث يشكّ في
اندراجه تحت الإطلاقات ، هذا.
ثمّ إنّه على
المشهور تقسّم الحبوة بينهم كما صرّح به الشيخ [٢] وغيره [٣] ، والوجه ظاهر. وقد يجوّز احتمال القرعة هاهنا ، وهو ضعيف.
فروع :
أ : الأكبر في
التوأمين أوّلهما خروجاً ، ولو كان التفاوت يسيراً لا يعتدّ به عرفاً ؛ والوجه
ظاهر.
وأمّا ما رواه في
الكافي في باب العقيقة ـ : « أصاب رجل غلامين في بطن فهنّأه أبو عبد الله عليهالسلام قال : « أيُّهما
أكبر؟ » قال : الذي خرج أوّلاً ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « الذي خرج آخراً هو أكبر ، أما تعلم أنّها حملت بذلك
أوّلاً وإنّ هذا دخل على ذلك فلم يمكنه أن يخرج حتّى خرج ، فالذي يخرج آخراً هو
أكبرهما » [٤].
فهو ضعيف ، للشذوذ
؛ على أنّه يمكن حمله على أنّ المراد بيان كبره في نفس الأمر وإن لم تتعلق به
الأحكام الشرعيّة المبتنية على الدلالات