وأنّ استحقاقها
مخالف للأصل ، فيجب الاقتصار فيه على موضع اليقين.
ويرد على الأوّل :
أنّ الحكم بالحبوة ليس معلّقاً على ما حكم بذكوريّته بالفعل ، بل معلّق على ما حكم
له بها في نفس الأمر ولو بعد ظهور الكاشف ، ولذا يحبى من لم يعلم ذكوريّته أوّلاً
ثمّ علمت بالفحص والاستعلام.
وعلى الثاني : النقض
بسهم الحمل قبل انفصاله ، فإنّه يعزل له نصيب ذكرين ، مع أنّه ليس بمعلوم
الذكوريّة أيضاً.
وعلى الثالث :
أنّه إنّما يتمّ لولا دلالة على خلاف الأصل ، والمخالف يدّعيها.
وللثاني : كون
الحبوة إرثاً ، فإنّ انتقالها ليس إلاّ بالإرث ، سيّما على القول بالاحتساب ، وقد
ثبت أنّ الحمل يرث.
واستحقاقه نصيبَه
من غير الحبوة.
وصدق كونه ذكراً
في نفس الأمر وإن لم يظهر بعدُ ، ومن ثَمّ أجمعوا على استحقاقه بحسب ما يظهر من
ذكوريّته وأُنوثيّته.
ويرد على الأوّل :
أنّ اللازم من أخبار توريث الحمل هو ثبوت التوريث المطلق له لا جميع أنواعه التي
منها الإحباء.
ويمكن أن يقال :
إنّ الثابت مطلق التوريث وهو يشمل الحبوة.
وعلى الثاني :
أنّه قياس لا نقول به ، مع أنّ الفارق موجود ، وهو أنّ استحقاقه لغيرها ليس من حيث
كونه ذكراً ، بل من حيث كونه ولداً ، وهو معلوم في جميع الأحوال.