responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 226

بقاء المال بغير مالك.

وأنّ استحقاقها مخالف للأصل ، فيجب الاقتصار فيه على موضع اليقين.

ويرد على الأوّل : أنّ الحكم بالحبوة ليس معلّقاً على ما حكم بذكوريّته بالفعل ، بل معلّق على ما حكم له بها في نفس الأمر ولو بعد ظهور الكاشف ، ولذا يحبى من لم يعلم ذكوريّته أوّلاً ثمّ علمت بالفحص والاستعلام.

وعلى الثاني : النقض بسهم الحمل قبل انفصاله ، فإنّه يعزل له نصيب ذكرين ، مع أنّه ليس بمعلوم الذكوريّة أيضاً.

وعلى الثالث : أنّه إنّما يتمّ لولا دلالة على خلاف الأصل ، والمخالف يدّعيها.

وللثاني : كون الحبوة إرثاً ، فإنّ انتقالها ليس إلاّ بالإرث ، سيّما على القول بالاحتساب ، وقد ثبت أنّ الحمل يرث.

واستحقاقه نصيبَه من غير الحبوة.

وصدق كونه ذكراً في نفس الأمر وإن لم يظهر بعدُ ، ومن ثَمّ أجمعوا على استحقاقه بحسب ما يظهر من ذكوريّته وأُنوثيّته.

ويرد على الأوّل : أنّ اللازم من أخبار توريث الحمل هو ثبوت التوريث المطلق له لا جميع أنواعه التي منها الإحباء.

ويمكن أن يقال : إنّ الثابت مطلق التوريث وهو يشمل الحبوة.

وعلى الثاني : أنّه قياس لا نقول به ، مع أنّ الفارق موجود ، وهو أنّ استحقاقه لغيرها ليس من حيث كونه ذكراً ، بل من حيث كونه ولداً ، وهو معلوم في جميع الأحوال.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست