responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 223

لا كلّي.

ولو تعدّد الأكبر بأن كان هناك ذكور متساوية سنّاً ، فيشتركون فيها على المشهور ، وأسقطها ابن حمزة هناك [١] ، وحكي عن النهاية والمهذب أيضاً [٢] ، ونفى بعض مشايخنا المعاصرين عنه البعد [٣].

واستدلّ للمشهور : بالأصل ، وبأنّ الأكبر اسم جنس يقع على القليل والكثير.

ويرد على الأوّل : أنّ الأصل الثابت هو ثبوت الحبوة للابن الواحد أو المتعدد مع وجود الأكبر لا مطلقاً.

فإن قيل : قد صرّحت موثقة العقرقوفي بثبوتها للابن الشامل للمتنازع فيه أيضاً.

قلنا : الابن فيها وإن كان مطلقاً إلاّ أنّه يقيّد بالواحد أو الأكبر مع التعدّد ، لوجوب حمل المطلق على المقيّد ، إلاّ أن يقال : بأنّ وجوب الحمل إنّما هو فيما إذا وجد المقيّد لا مطلقاً.

وعلى الثاني : أنّ الأكبر وإن صدق على المتعدّد لغة ، إلاّ أنّه ظاهر في الواحد عرفاً ، وأيضاً فرض وجود بنين متساوين في السنّ نادر جدّاً ، والمطلق ينصرف إلى الفرد الشائع ، وأيضاً لو تمّ ذلك ، فإنّما يصحّ فيما لو كان هناك ولد أصغر منهم أيضاً. وأمّا مع الانحصار في المتساويين مثلاً فلا يصدق الأكبر عليهما.

واحتجّ لابن حمزة : بأنّه يجب الوقوف فيما خالف الأصل على‌


[١] الوسيلة : ٣٨٧.

[٢] النهاية : ٦٣٣ ، المهذّب ٢ : ١٣٢.

[٣] انظر : الرياض ٢ : ٣٥٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست