ولو تعدّد الأكبر
بأن كان هناك ذكور متساوية سنّاً ، فيشتركون فيها على المشهور ، وأسقطها ابن حمزة
هناك [١] ، وحكي عن النهاية والمهذب أيضاً [٢] ، ونفى بعض مشايخنا المعاصرين عنه البعد [٣].
واستدلّ للمشهور :
بالأصل ، وبأنّ الأكبر اسم جنس يقع على القليل والكثير.
ويرد على الأوّل :
أنّ الأصل الثابت هو ثبوت الحبوة للابن الواحد أو المتعدد مع وجود الأكبر لا
مطلقاً.
فإن قيل : قد
صرّحت موثقة العقرقوفي بثبوتها للابن الشامل للمتنازع فيه أيضاً.
قلنا : الابن فيها
وإن كان مطلقاً إلاّ أنّه يقيّد بالواحد أو الأكبر مع التعدّد ، لوجوب حمل المطلق
على المقيّد ، إلاّ أن يقال : بأنّ وجوب الحمل إنّما هو فيما إذا وجد المقيّد لا
مطلقاً.
وعلى الثاني : أنّ
الأكبر وإن صدق على المتعدّد لغة ، إلاّ أنّه ظاهر في الواحد عرفاً ، وأيضاً فرض
وجود بنين متساوين في السنّ نادر جدّاً ، والمطلق ينصرف إلى الفرد الشائع ، وأيضاً
لو تمّ ذلك ، فإنّما يصحّ فيما لو كان هناك ولد أصغر منهم أيضاً. وأمّا مع
الانحصار في المتساويين مثلاً فلا يصدق الأكبر عليهما.
واحتجّ لابن حمزة
: بأنّه يجب الوقوف فيما خالف الأصل على