المسألة
الرابعة : المحبوّ هو
الولد الذكر ، فلا حبوة للأُنثى مطلقاً [١] بالإجماع ؛ للأصل ، وللتقييد به في أكثر النصوص ، فإطلاق
الولد في بعضها محمول عليه ، لوجوب حمل المطلق على المقيّد ، وتشهد له إحدى صحيحتي
ربعي [٢].
ثمّ الذكور إن
تعدّدوا ، فلأكبرهم وإن كانت هناك أُنثى أكبر منه ، أمّا مع فقد الأكبر من الأُنثى
فللإجماع ، وصريح الأخبار [٣] ، وإطلاق الابن في بعضها مقيّده وأمّا مع وجودها ، فلخصوص
صحيحة ربعي [٤] ، وإطلاق الباقي ، والظاهر أنّه أيضاً مجمع عليه ، وقد
ينسب الخلاف فيه إلى الإسكافي فيحكم بسقوط الحبوة معه [٥] ، ولم يثبت.
وإن اتّحد فله ،
بالإجماع ، وصريح موثقة الفضلاء ، ومرسلة ابن أُذينة حيث حكم فيهما بالتفصيل
القاطع للشركة ، وإطلاق موثقة العقرقوفي [٦].
والاستشكال مع
الاتّحاد ، لأنّ أفعل التفضيل يقتضي مشاركاً في أصل الفعل ، وإطلاق الابن في بعض
الأخبار لا يفيد ، لوجوب حمله على الأكبر مع التعدد حملاً للمطلق على المقيّد ،
كما في المسالك [٧].
ضعيف ، لأنّه
إنّما يصحّ لو انحصرت الأخبار بما فيه التفضيل أو الإطلاق ، على أنّ اعتبار وجود
المفضّل عليه في أفعل التفضيل أكثري
[١] أي سواء كانت
منفردة أم لا ، وسواء كانت من الأكبر أم لا. ( منه رحمهالله
).