responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 222

المسألة الرابعة : المحبوّ هو الولد الذكر‌ ، فلا حبوة للأُنثى مطلقاً [١] بالإجماع ؛ للأصل ، وللتقييد به في أكثر النصوص ، فإطلاق الولد في بعضها محمول عليه ، لوجوب حمل المطلق على المقيّد ، وتشهد له إحدى صحيحتي ربعي [٢].

ثمّ الذكور إن تعدّدوا ، فلأكبرهم وإن كانت هناك أُنثى أكبر منه ، أمّا مع فقد الأكبر من الأُنثى فللإجماع ، وصريح الأخبار [٣] ، وإطلاق الابن في بعضها مقيّده وأمّا مع وجودها ، فلخصوص صحيحة ربعي [٤] ، وإطلاق الباقي ، والظاهر أنّه أيضاً مجمع عليه ، وقد ينسب الخلاف فيه إلى الإسكافي فيحكم بسقوط الحبوة معه [٥] ، ولم يثبت.

وإن اتّحد فله ، بالإجماع ، وصريح موثقة الفضلاء ، ومرسلة ابن أُذينة حيث حكم فيهما بالتفصيل القاطع للشركة ، وإطلاق موثقة العقرقوفي [٦].

والاستشكال مع الاتّحاد ، لأنّ أفعل التفضيل يقتضي مشاركاً في أصل الفعل ، وإطلاق الابن في بعض الأخبار لا يفيد ، لوجوب حمله على الأكبر مع التعدد حملاً للمطلق على المقيّد ، كما في المسالك [٧].

ضعيف ، لأنّه إنّما يصحّ لو انحصرت الأخبار بما فيه التفضيل أو الإطلاق ، على أنّ اعتبار وجود المفضّل عليه في أفعل التفضيل أكثري‌


[١] أي سواء كانت منفردة أم لا ، وسواء كانت من الأكبر أم لا. ( منه رحمه‌الله ).

[٢] راجع ص ٢٠١.

[٣] الوسائل ٢٦ : ٩٧ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٣.

[٤] المتقدّمة في ص ٢٠١.

[٥] حكاه عنه الشهيد الثاني في رسائله : ٢٣٤.

[٦] قد تقدّمت الروايات في ص ٢٠٠ و ٢٠١.

[٧] المسالك ٢ : ٣٢٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست